responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 287
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا» [1].
وفي رواية حديد بن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أدنى العقوق افّ، ولو علم اللَّه شيئاً أهون منه لنهى عنه» [2].
وإنّما الخلاف والإشكال في إطلاق الحرمة وعدمها، فلعلّ الظاهر من بعضهم الإطلاق كالسيّد اليزدي، حيث قال في شروط الاعتكاف: « [ويعتبر] إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد» [3].
لكنّ الظاهر من السيّد الخوئي التفصيل في حرمة الإيذاء بين ما يرجع إلى شؤون الوالدين فيحرم، وبين ما يرجع إلى شؤون الولد ولكن يستلزم أذيّتهما فلا يحرم، حيث قال: «لا ريب في عدم جواز إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما ويكون من شؤونهما كالسبّ والهتك والتعدي ونحو ذلك، بل أنّ الإيذاء بهذا المعنى حرام بالإضافة إلى كلّ مؤمن، غايته أنّه فيهما آكد والعقوبة أغلظ وأشدّ.
وأمّا الإيذاء فيما يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل فيما يعود إلى نفسه ويتصرّف في شأنٍ من شؤونه ولكن يترتّب عليه الإيذاء، فلا ريب- أيضاً- في عدم حرمة هذا الإيذاء بالإضافة إلى غير الوالدين، كمن يفتح حانوتاً في محلّ يتأذّى منه رقيبه لمزاحمته له في جلب المشتري بطبيعة الحال...
وهل الحال كذلك بالإضافة إلى الوالدين أيضاً، كما لو أراد الولد أن يتزوّج بامرأة ولكن الامّ تتأذّى؛ لعدم تلاؤم أخلاقها معها خصوصاً أو عموماً، أو أنّه أراد تحصيل العلوم الدينيّة والأب يتأذّى؛ لرغبته في تحصيل العلوم الحديثة، كما يتّفق ذلك في هذه الأزمنة كثيراً، فهل يحرم مثل هذا الإيذاء؟

[1] الإسراء: 23
[2] الوسائل 21: 500، ب 104 من أحكام الأولاد، ح 2
[3] العروة الوثقى 3: 673
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست