responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 289
5- الإيذاء في العقوبات والنهي عن المنكر:
لا ريب في جواز الإيذاء حدّاً أو تعزيراً في موارد جريانهما.
ويدل‌ّ عليه جميع أدلّة الحدود والتعزيرات من الآيات والروايات، عموماً وخصوصاً، قال اللَّه تعالى: «وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا» [1].
نعم، المستفاد منها جواز إجراء الحدّ وما يلازمه عادة من الإيذاء، وأمّا أكثر من ذلك فلا يجوز، بل قد يظهر من بعضهم لزوم إجرائها بأقلّ ما يمكن من الألم والأذى.
قال الشيخ الطوسي في قطع يد السارق:
«فإذا قدّم السارق للقطع اجلس... وتشدّ يده بحبل وتُمدّ... وتوضع على شي‌ء، لوحٍ أو نحوه؛ فإنّه أسهل وأعجل لقطعه، ثمّ يوضع على المفصل سكّين حادّة، ويدقّ من فوقه دقّة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن... أو يوضع على الموضع شي‌ء حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة.
ولا يكرّر القطع فيعذّبه؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به» [2].
وهذا الكلام منه وإن لم يمكن موافقته على إطلاقه، حيث إنّ إطلاق أدلّة الحدود يقتضي جوازها بما يلازمها عرفاً وعادة، ولا تجب المداقّة بما يقوله الشيخ، إلّاأنّ حرمة الإيذاء بأكثر ممّا يلازم الحدّ عادة ممّا لا ينكر، فلا يجوز القطع بالمنشار مثلًا.
وكذا الجلد، فكما لا يجوز جلد المحدود بسوط خفيف وبرأفة؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» [3]، كذلك لا يجوز جلده بأشدّ من العادة، إلّامع دلالة دليل، كما قد يدّعى دلالة الآية على لزوم شدّة الضرب أشدّه في خصوص الزاني [4].
وكذلك الكلام في التعزير فلابدّ من جلده تعزيراً جلداً متعارفاً.

[1] النساء: 16
[2] المبسوط 5: 372
[3] النور: 2
[4] الروضة 9: 106
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست