responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 272
لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يُردّ دعاؤهم»، قلت: من هم؟
قال: «أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه، ثمّ قال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلًا إلى طلب الرزق؟!» [1].
وقد يستفاد منها عدم مطلوبية الإيثار خصوصاً مع الحاجة الشديدة التي اشير إليها في الآية؛ ولذلك قد يحتمل نسخ هذا الحكم بادّعاء أنّ الإيثار كان مرغوباً فيه في صدر الإسلام؛ لكثرة الفقراء، ولكن نسخ بعد ذلك بهذه الآيات [2].
وفي بعض الروايات أيضاً إشارة إليه، كما في خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث طويل- أنّ الصوفيّة احتجّوا عليه بقوله تعالى:
«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ وَلَوكَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ» [3]، فقال: «إنّ ذلك كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه، وثوابهم منه على اللَّه عزّوجلّ، وذلك أنّ اللَّه أمر [في آيات الاقتصاد] بخلاف ما عملوا به، فصار أمره ناسخاً لفعلهم، وكان نهي اللَّه تبارك وتعالى [عن الإيثار] رحمة منه للمؤمنين ونظراً؛ لكي لا يضرّوا بأنفسهم وعيالاتهم...» [4].
ولأجل شبهة التعارض هذه ذكر العلماء في وجه الجمع بين الآيات والروايات محاولات عديدة، وهي:
1- إنّ الإيثار إذا كان على نفس الموثر فهو مندوب، وإذا كان على عياله فلا يستحبّ.
قال الشهيد الأوّل: «والجمع بينهما: أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ، بخلافه على عياله» [5].
ومثله ذكر المحقّق الكركي [6]، وأناط المحقّق الأردبيلي استحباب الإيثار على العيال برضاهم [7].
2- استحباب الإيثار إذا كان بما
[1] الوسائل 9: 421، ب 23 من الصدقة، ح 1
[2] البحار 74: 250
[3] الحشر: 9
[4] الوسائل 9: 432، ب 28 من الصدقة، ح 8
[5] الدروس 1: 255
[6] جامع المقاصد 9: 133
[7] زبدة البيان: 489
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست