responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 271
كان قليلًا؟ قال: «تصدّق بما رزقك اللَّه ولو آثرت على نفسك» [1].
ورواية جميل- في حديث- أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام: من غُرر أصحابي؟ قال:
«هم البارّون‌ بالإخوان في العسر واليسر»، ثمّ قال: «يا جميل، أما إنّ صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح اللَّه في ذلك صاحب القليل، فقال في كتابه: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ...»» [2].
حدّ الإيثار:
وبعد أن حثّت الشريعة الإسلامية على الإيثار سعت إلى تحديده ليكون وسطاً معتدلًا لا إفراط ولا تفريط فيه، وقد وردت الآيات والروايات تدلّ في الصرف والإنفاق على الاعتدال والاقتصاد، كقوله سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً» [3]، وقوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى‌ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» [4]، وقوله تعالى:
«وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» [5]، وقوله جلّ شأنه: «وَآتِ ذَا الْقُرْبَى‌ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً» [6]، وغيرها.
ومن الأخبار ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا» [7]، قال: «كان أبي يقول: من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه، صاح به: أعطِ بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [8] بعد الضغث من السنبل» [9].
وكذلك رواية الوليد بن صبيح، قال:
كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام... ثمّ قال:
«إنّ رجلًا لو كان له مالٌ يبلغ... ثمّ شاء أن لا يبقي منها إلّاوضعها في حقٍ‌
[1] الوسائل 9: 431، ب 28 من الصدقة، ح 6
[2] الوسائل 9: 429، ب 28 من الصدقة، ح 1
[3] الفرقان: 67
[4] الإسراء: 29
[5] البقرة: 219
[6] الإسراء: 26
[7] الأنعام: 141
[8] الضغث: هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها، ويقال: مل‌ء الكفّ من قضبان أو حشيش أو شماريخ. المصباح المنير: 362
[9] الوسائل 9: 203، ب 16 من زكاة الغلّات، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست