responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 273
لا يتضرّر ببدنه- وإن كان شاقّاً- والمنع منه إذا كان مضرّاً، وقد احتمله المحقّق القمّي [1].
3- دعوى اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والظروف، قال العلّامة المجلسي: «وقد يقال: إنّها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن قوي توكّله على اللَّه وكان قادراً على الصبر على الفقر والشدّة، فالإيثار أولى بالنسبة إليه، ومن لم يكن كذلك- كأكثر الخلق- فالاقتصاد بالنسبة إليه أفضل» [2].
وقال المحقّق النجفي بعد التعرّض لما يدلّ على الاقتصاد: «لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه ربّ العزّة بقوله: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ...»، وفعله الأولياء؛ ولعلّه لذا قال في الدروس:
ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إلّامع وثوقه بالصبر ولا عيال له.
وكأنّ الرجوع في ذلك كلّه إلى الموازين الشرعيّة- المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال- هو المتّجه في ذلك وفي غيره، كالصدقة وعنده عيال محتاجون، أو عليه دين، التي نفى استحبابها في الأوّل في القواعد وعن غيرها، وحكم بكراهتها في الثاني» [3].
ومراده من الموازين هو مجموع القواعد العامّة الأوّلية والثانويّة التي قد تطرأ عليها.
ولعلّ الوجه الأخير هو الصحيح المناسب للقواعد العقلائية والعناوين الحاكمة على جميع الأحكام الأوّلية.
من هذا كلّه يُعلم أنّ بعض العناوين الثانوية الطارئة قد توجب حرمة الإيثار، كما إذا بلغ حدّ الإسراف وتضييع المال والتبذير المحرّم شرعاً، كما أنّه قد توجب وجوبه، كما إذا توقّف حفظ نفس محترمة على الإيثار بطعامه له، فلا اختصاص للموازين الشرعية التي أشار إليها المحقّق النجفي بما ينفي استحباب الإيثار أو يثبت كراهته بالخصوص، بل يعمّ ما قد يوجب حرمته أو وجوبه، وهذا واضح.

[1] الغنائم 4: 398
[2] البحار 74: 250
[3] جواهر الكلام 28: 132- 133
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست