responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 270
ويستعمل كثيراً مطلقاً ويراد به سبيل اللَّه.
والنسبة بين‌ الإنفاق والإيثار- بالمعنى اللغوي- هي العموم والخصوص من وجه؛ لأنّ الإنفاق قد يكون على النفس، بل وإذا كان على الغير لا يلزم أن يكون من باب الإيثار، كما أنّه ليس كلّ تقديم للغير على النفس مربوطاً بالإنفاق.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الإيثار تارةً يكون للنفس على الغير، واخرى للغير على النفس، فهنا أمران:
الأوّل- إيثار النفس على الغير:
إيثار النفس على الغير إذا كان في الامور الدينية والقربية كالعبادات- مثل:
أن يتقدّم للصلاة جماعة في الصفوف الاولى أو يسابق إلى الإنفاق الراجح أو إلى طلب العلم أو غير ذلك- فلا بأس به، بل هو راجح في الجملة، قال سبحانه وتعالى:
«فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» [1]، وقال عزّ من قائل: «وَسَارِعُوا إِلَى‌ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالْأَرْضُ» [2]؛ ولهذا قيل بنفي الإيثار في العبادات [3].
وأمّا إيثار النفس على الغير في غير هذه الموارد فهو جائز بعنوانه الأولي وإن كان مرجوحاً في الجملة كما سيظهر قريباً بعون اللَّه تعالى.
الثاني- إيثار الغير على النفس:
يستحبّ الإيثار في نفسه- في غير ما تقدّم- ما لم يعرض عليه عنوان آخر يجعله واجباً أو محرّماً أو مكروهاً، وهو من الخصال الأخلاقية الممدوحة التي تعبّر عن نكران الذات وعن معاني التضحية والوفاء.
وتدلّ على استحبابه الآيات والأخبار:
فمن الآيات قوله تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» [4]. ووجه الدلالة واضح؛ ضرورة كونها بصدد مدح الذين يفعلون ذلك.
ومن الأخبار رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ليس عنده إلّا قوت يومه، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس‌ عنده شي‌ء؟ ويعطف من عنده قوت شهر على مَن دونه؟ والسنة على نحو ذلك؟ أم ذلك كلّه الكفاف الذي لا يُلام عليه؟ فقال: «هو أمران، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإثرة على نفسه؛ فإنّ اللَّه عزّوجلّ يقول:
«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»، والأمر الآخر لا يلام على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» [5].
ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: أيّ الصدقة أفضل؟ قال:
«جُهد المقِلّ [6]، أما سمعت اللَّه عزّوجلّ يقول: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى‌ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»، ترى هاهنا فضلًا» [7].
ورواية علي بن سويد السائي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:... فشكوت إليه قلّة ذات يدي... فقال: «صُم وتصدّق»، قلت: أتصدّق ممّا وصلني به إخواني وإن‌
[1] البقرة: 148
[2] آل عمران: 133
[3] مستمسك العروة 7: 356
[4] الحشر: 9
[5] الوسائل 9: 431، ب 28 من الصدقة، ح 5
[6] رجل مُقلّ وأقلّ: فقير. لسان العرب 11: 288
[7] الوسائل 9: 431- 432، ب 28 من الصدقة، ح 7
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست