responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 250
اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» [1]. وأضاف في بعضها: «والحمد للَّه على ما أبلانا» [2]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: حج)
2- المبيت بمنى ليالي التشريق:
يجب على الحاجّ المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من الغروب إلى انتصاف الليل، سواء ذهب إلى مكّة أم لم يذهب، كما يجب المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً على من لم يتّق الصيد في إحرامه أو لم يتّق النساء، ومن لم يفضِ من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر، فإنّهم يجب عليهم المبيت هذه الليالي [3].
ففي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وأنت في منى، إلّاأن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها» [4].
وفي روايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً قال:
«إذا نفرت في النفر الأوّل [اليوم الثاني عشر قبل الغروب‌]، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك»، قال:
وقال: «إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح» [5].
نعم، لا يجب المبيت بمنى على بعض الناس كالمرضى والممرّضين لهم والرعاة وأمثالهم. والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيتوتة، حجّ)
3- رمي الجمار أيّام التشريق:
ذكر الفقهاء وجوب رمي الحاجّ الجمار الثلاث أيّام التشريق بترتيب خاص وأحكام خاصّة.

[1] الوسائل 7: 459، 461- 463، ب 21 من صلاة العيد، ح 3، 11، 15
[2] الوسائل 7: 459- 460، ب 21 من صلاة العيد، ح 4
[3] انظر: الشرائع 1: 275. جواهر الكلام 20: 3. تحرير الوسيلة 1: 417، م 1، 2
[4] الوسائل 14: 254، ب 1 من العود إلى منى، ح 8
[5] الوسائل 14: 278، ب 10 من العود إلى منى، ح 2
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست