responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 249
«المعلومات والمعدودات واحدة، وهي أيّام التشريق» [1].
ولكن في روايتين اخريين عن حمّاد ابن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام تفسير المعلومات بالعشر الاول من ذي الحجّة، والمعدودات بأيّام التشريق [2].
قال الشيخ الحرّ العاملي: «لعلّ وجه الجمع أنّ الأيّام المعلومات شاملة لأيّام العشر وأيّام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها والآخر تفسير باطنها» [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بأيّام التشريق أحكام مختلفة إلزامية وغير إلزامية نتعرّض لها- إجمالًا- فيما يلي:
1- التكبير أيّام التشريق:
لا خلاف في مطلوبيّة التكبير لمن كان بمنى في هذه الأيّام، وإنّما الخلاف في وجوبه واستحبابه، فالمنسوب إلى المشهور استحبابه، وقيل بوجوبه [4].
ففي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجبٌ هو أم لا؟
قال: «يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شي‌ء» [5].
وفي رواية محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ: «وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» [6]، قال: «التكبير في أيّام التشريق: صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات...» [7].
وصورته على ما في الروايات: «اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا،
[1] الوسائل 14: 271، ب 8 من العود إلى منى، ح 3
[2] الوسائل 14: 271، 273، ب 8 من العود إلى منى، ح 5، 9
[3] الوسائل 14: 272، ب 8 من العود إلى منى، ذيل الحديث 5
[4] جواهر الكلام 20: 34- 35. وانظر: الشرائع 1: 276
[5] الوسائل 7: 461، ب 21 من صلاة العيد، ح 10
[6] البقرة: 203
[7] الوسائل 7: 457- 458، ب 21 من صلاة العيد، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست