responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 251
قال المحقّق الحلّي: «ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث، كلّ جمرة سبع حصيات، ويجب هنا- زيادة على ما تضمّنه شروط الرمي- الترتيب، يبدأ بالاولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة... ولو نسي رمي يومٍ قضاه من الغد مرتّباً، يبدأ بالفائت ويعقّب بالحاضر» [1].
ولا يخفى أنّ وجوب الرمي في هذه الأيّام يختص بالحادي عشر والثاني عشر.
نعم، من وجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر يجب عليه الرمي في الثالث عشر أيضاً، وقد صرّح به المحقّق النجفي قائلًا:
«يجب الرمي أيضاً في اليوم الثالث عشر إن أقام ليلته فيها، كما صرّح به الفاضل وغيره، بل في كشف اللثام: لعلّه لا خلاف فيه» [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حج، رمي)
4- الإقامة بمنى أيّام التشريق:
يستحبّ للحاجّ- زائداً على المقدار الواجب لفعل المناسك الواجبة من الذبح والرمي وغيرهما- المُقام بمنى أيّام التشريق كما صرّح به المحقّق الحلّي [3]، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [4]؛ لبعض الأخبار، منها: خبر ليث المرادي، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوّعاً، فقال:
«المقام بمنى أحبّ إليّ» [5]، والمراد به الإقامة في بياض النهار كما صرّح به المحقّق النراقي [6]، فلا يختلط بالمبيت.
(انظر: حج، منى)
5- الهدي والاضحيّة في أيّام التشريق:
أمّا الهدي- أي الذبح والنحر- فالمشهور لزوم إيقاعه يوم النحر، أي عاشر ذي الحجّة- عيد الأضحى- مع الإمكان [7].

[1] الشرائع 1: 275
[2] جواهر الكلام 20: 16
[3] الشرائع 1: 276
[4] جواهر الكلام 20: 32
[5] الوسائل 14: 260، ب 2 من العود إلى منى، ح 5
[6] مستند الشيعة 13: 69
[7] انظر: مستند الشيعة 12: 299
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست