responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 25
السواد أم لا [1]؟ وعند الكلام عن أرض العراق المفتوحة عنوة [2]، وعند البحث عن جواز النظر إلى رؤوس نساء أهل السواد [3]. وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: أهل السواد)
18- أهل مكّة:
المراد بأهل مكّة من كان أهله حاضري المسجد الحرام [4]، كما فسّر ذلك الإمام الباقر عليه السلام، حيث بيّن أنّ حدّ مكّة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلًا، فمن كان داخلًا في تلك الحدود فهو من أهل مكّة ومن حاضري المسجد الحرام [5].
ولأهل مكّة أحكام كثيرة، أهمّها: أنّهم ليس عليهم حجّ التمتّع، بل عليهم حجّ الإفراد أو القران [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حجّ، مكّة)
19- أهل الإخدام والاحتشام:
الإخدام: إعطاء الخادم للزوجة وغيرها [7]. والاحتشام: بمعنى الاستحياء [8]، والمراد بأهل الإخدام والاحتشام: ذو الشأن والشرف والرفعة والمقام، ولهم أحكام خاصة، أهمّها:
أ- وجوب إخدام الزوجة إذا كانت من أهل الإخدام والاحتشام [9].
ب- استحباب التوكيل في المنازعات لأهل الشرف والاحتشام والمروّات [10].
ج- جواز الخروج لأهل الاحتشام من مكان الاعتكاف إلى المنزل لبعض الامور [11].

[1] الخلاف 1: 594، م 356. الشرائع 1: 96. جواهرالكلام 11: 279
[2] انظر: مجمع الفائدة 7: 490- 491. جواهر الكلام 21: 159
[3] انظر: مستمسك العروة 14: 21. مستند تحرير الوسيلة 2: 390- 391
[4] الحج (الگلبايگاني) 1: 27- 28
[5] الوسائل 11: 259، ب 6 من أقسام الحجّ، ح 3
[6] التحرير 1: 557- 558. العروة الوثقى 4: 599- 600
[7] معجم لغة الفقهاء: 50
[8] القاموس المحيط 4: 135
[9] الشرائع 2: 349. جواهر الكلام 31: 337. تحرير الوسيلة 2: 282، م 8
[10] النهاية: 317. الحدائق 22: 57. وانظر: وسيلة النجاة 2: 110، م 24
[11] التحرير 1: 523. وانظر: المسالك 2: 103
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست