responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 24
المجتهد [1]، والرجوع إلى أهل الخبرة في إثبات اجتهاد المجتهد وتقليده إذا لم يكن المقلّد من أهل الخبرة [2]، والرجوع إلى الطبيب في تشخيص كون المرض مضرّاً بالصائم [3]، والرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار وأهل السوق في تشخيص القيم والاروش [4]. وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: أهل الخبرة)
16- أهل البادية:
البادية: خلاف الحاضرة التي هي المدن والقرى والريف [5]، وأهل البادية: هم المقيمون في غير تلك الأماكن.
وقد تعرّض الفقهاء إلى أحكام أهل البادية في موارد كثيرة:
منها: إنّ أهل البادية كأهل المصر ليس لهم نقل الزكاة إلى محلّ آخر [6].
ومنها: قبول شهادة أهل البادية على أهل القرى وبالعكس [7].
ومنها: كراهية بيع الحاضر للبادي [8]، وقيل بحرمته [9]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أهل البادية)
17- أهل السواد:
السواد: لون معروف يضادّ البياض [10]، والعرب تسمّي الأخضر أسود؛ لأنّه يرى كذلك على بعد، ومنه سواد العراق؛ لخضرة أشجاره وزروعه [11]، فأهل السواد: هم الساكنون في أرضه. وقد يطلق على قرى البلد، فأهل السواد هم أهل القرى [12].
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام أهل السواد في‌ ضمن الحديث عن صلاة الجمعة من أنّها تعمّ جميع أهل البلد وأهل‌
[1] انظر: الرسائل الفقهية (البهبهاني): 11
[2] العروة الوثقى 1: 24، م 20
[3] انظر: جامع المدارك 2: 196
[4] البيع (الخميني) 5: 210
[5] الصحاح 2: 632
[6] المبسوط 1: 353. التذكرة 5: 356
[7] كشف اللثام 10: 313- 314. وانظر: التحرير 5: 255
[8] الشرائع 2: 20. جواهر الكلام 22: 461. جامع‌المدارك 3: 138- 139
[9] الخلاف 3: 172، م 281
[10] مجمع البحرين 2: 903
[11] المصباح المنير: 294
[12] انظر: الصحاح 2: 492
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست