responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 26
د- جواز إعطاء الزكاة لأهل الاحتشام والشرف والرفعة [1]. وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: احتشام)
20- أهل الديوان:
أهل الديوان: هم أفراد الجيش الذين رتّبوا للجهاد وجعلت لهم أرزاق ودوّنت أسماؤهم [2]. وما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس اجرة، بل يأخذون حقّاً جعله اللَّه لهم، حيث إنّهم يجاهدون لأنفسهم [3].
ولا يدخل أهل الديوان في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة [4]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: ديوان)
21- أهل القبور:
أجمع الفقهاء على استحباب زيارة أهل القبور [5]، وأن يكون السلام عليهم بما يلي [6]: (السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...) [7].
وهناك أحكام وآداب تتّصل بزيارة أهل القبور تراجع في محلّها.
(انظر: زيارة القبور)
22- أهل الميّت:
يستحبّ تعزية أهل الميّت بالإجماع [8]؛ لجملة من الروايات، منها:
ما رواه إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى حزيناً كُسي في الموقف حلّة يحبى [9] بها» [10].
كما يستحبّ إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام؛ لاشتغالهم بالمصيبة [11]، ويكره الأكل عندهم [12]، ففي الخبر عن‌
[1] المسالك 1: 410. الحدائق 12: 163. تحرير الوسيلة 1: 306، م 4.
[2] كشف اللثام 11: 503. جواهر الكلام 43: 422.
[3] المبسوط 1: 540.
[4] الشرائع 4: 288. القواعد 3: 708. تحرير الوسيلة 2: 540، م 2.
[5] الحدائق 4: 169. مستند الشيعة 3: 319.
[6] الغنائم 3: 562- 563.
[7] انظر: الوسائل 3: 225، ب 56 من الدفن، ح 1، 3.
[8] التذكرة 2: 123. الذكرى 2: 43. المدارك 2: 146.
[9] حبوت الرجل حباءً: أعطيته الشي‌ء بغير عوض، والاسم منه الحُبوة بالضمّ. المصباح المنير: 120.
[10] الوسائل 3: 214، ب 46 من الدفن، ح 4. وانظر: الحدائق 4: 154. جواهر الكلام 4: 325.
[11] العروة الوثقى 2: 124. وانظر: تحرير الوسيلة 1: 86.
[12] الحدائق 4: 161. العروة الوثقى 2: 124- 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست