responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 232
مكلّف حاضر؛ لنزول الآية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كلّ أمر، فيجب عموم طاعة اولي الأمر كذلك [كالنبي‌]؛ لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه، وذلك مقتضٍ لإمامتهم؛ إذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه إلّامن ثبتت إمامته بعد الرسول...» [1].
وقال الزمخشري: «المراد ب «اولِي الأَمرِ مِنكُم» امراء الحقّ؛ لأنّ امراء الجور اللَّه ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على اللَّه ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنّما يجمع بين اللَّه ورسوله والامراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحقّ، والأمر بهما والنهي عن أضدادهما» [2].
وتفصيل البحث في ذلك كلّه وسائر ما يرجع إلى ولاية اولي الأمر يراجع في محلّه.
(انظر: أئمّة، ولاية)
أولويّة أوّلًا- التعريف:
الأولويّة- لغة-: مصدر صناعي للأولى، والأولى: أفعل تفضيل يدلّ على الأفضلية في شي‌ء، وأصله الوَلي بمعنى القُرب، فيقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان، أي أحقّ به، وهما الأوليان، أي الأحقّان. كما يقال: فلان أولى بكذا، أي أحرى وأجدر وأحقّ [3].
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي إلّاأنّ أفعل التفضيل عند الفقهاء قد يستعمل على غير قياس؛ لأنّ هذا الوزن يدلّ على اشتمال المفضل لزيادة على غيره، مع اشتمال ذلك الغير على أصل الفضل، والفقهاء قد يستعملونه بمعنى أنّه المستحقّ للشي‌ء دون غيره.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
يستعمل الاصوليّون الأولوية في موردين: مفهوم الأولية وقياس الأولوية.
كما يستعملها الفقهاء تارة بمعنى التفضيل والتقديم، كأولوية الهاشمي بإمامة الجماعة من غيره، واخرى بمعنى الأحقّية أو الاستحقاق وأنّه هو المستحقّ دون غيره.
وقد يستعمله الفقهاء في باب الأموال ويريدون به عُلقة وضعيّة خاصّة بالأموال والحقوق، تسمّى بحقّ الأولوية أو الاختصاص، وفيما يلي نتعرّض لهذه الأقسام إجمالًا:
1- مفهوم الأولويّة (الأولويّة في مقام الدلالة):
من أقسام دلالة الألفاظ على المعاني دلالتها عليها بالمفهوم في قبال المنطوق، وهو على قسمين: مفهوم موافق ومفهوم مخالف.
والمفهوم الموافق: هو الذي يستفاد من اللفظ بالأولوية، وقد يعبّر عنه بالفحوى، ومثاله: قوله سبحانه وتعالى: «فَلَا تَقُل لَهُمَا
[1] الكافي في الفقه: 93- 94
[2] الكشاف 2: 95
[3] انظر: المصباح المنير: 673. القاموس المحيط 4: 584
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست