responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 233
أُفٍّ» [1]، حيث يدلّ بمنطوقه على حرمة قول (افّ) للوالدين، وبمفهوم الأولويّة على حرمة الضرب وما فوق.
2- قياس الأولويّة (الأولويّة في مقام الاستنباط):
قد يصل نظر المجتهد إلى حدّ القطع واليقين بعدم الفارق بين أمرين في حكم، وهذا تارة يكون على نحو المساواة، واخرى يكون على نحو الأولوية القطعية، فالأوّل قياس المساواة، والآخر قياس الأولوية، فيحكم المجتهد في الواقعة الثانية- أي المقيس- بنفس الحكم الثابت بالأدلّة في الواقعة الاولى- أي المقيس عليه- لمكان القطع المزبور بعدم الفرق، وهذا القياس حجّة لحجّية القطع.
والفرق بين مفهوم الأولوية وقياس الأولوية هو أنّ الأوّل من حدود دلالة الألفاظ على المعاني، وقد يقع في طريق الاستنباط كسائر الألفاظ، وأمّا قياس الأولوية فليس من دلالة اللفظ على المعنى في شي‌ء، بل إنّما يحصل للمجتهد القطع بثبوت الحكم في الواقعة الثانية مباشرة لمكان علمه بمساواتهما أو أولويّة الثاني في المناط والملاك للحكم، ولا يمكن ذلك إلّا في موارد علمه بمناط الحكم وملاكه ولو من الخارج- وهو المعبّر عنه بتنقيح المناط القطعي- وعلمه بتساويهما أو أولولية الثاني من الأوّل في ملاك الحكم أيّ شي‌ء كان.
فالأوّل استدلال للحكم بدلالة اللفظ، والثاني استدلال له بكاشف خارج عن اللفظ، وهو القطع بالمناط والملاك للحكم.
3- الأولويّة كحكم فقهي (تكليفي أو وضعي):
تقدّم أنّ الفقهاء يطلقون الأولوية في بعض الأبواب الفقهية ويريدون به تقديم شي‌ء أو شخص على غيره في التكاليف الشرعية على وجه الوجوب أو الاستحباب، وقد يطلقونه ويريدون به الاستحقاق، وقد يطلقونه ويريدون به حقّ الأولوية والاختصاص، وفيما يلي نتعرّض لأهم هذه الموارد على سبيل الإيجاز:

[1] الإسراء: 23
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست