responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 231
وإذا بني على التفسير الثاني للآية بما يحافظ على عموميتها بحيث تشمل الولي الفقيه- مثلًا- في عصر الغيبة، فلابدّ من الالتزام بوجود مقيد لبّي في الآية، فإنّ الأمر بإطاعة غير المعصوم مقيّد ارتكازاً بعدم انحرافه عن جادة الشرع، واحتكامه إلى اللَّه والرسول.
هذا، وقد ذكروا أنّ الآيات تفيد ولايتهم المطلقة، وذلك لأنّه مقتضى إطلاق الأمر بالطاعة الشامل لكلّ فرد، وفي كلّ أمر- وهو معنى الولاية والإمامة- كما أنّه مقتضى اقتران طاعة اولي الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمامة النبي وولايته على الإطلاق من البديهيّات، كما في قوله سبحانه وتعالى: «النَّبِيُّ أَوْلَى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» [1]، فكذلك اولو الأمر.
قال أبو الصلاح الحلبي: «يدلّ أيضاً على إمامتهم قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ...» [2] فأوجب سبحانه طاعة اولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على كلّ‌
[1] الأحزاب: 6
[2] النساء: 59
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست