responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 214
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض لحكم الإوزّ والبطّ في بعض الأبواب الفقهيّة نشير إليها- إجمالًا- فيما يلي:
1- حدّ نزح البئر في الإوزّ:
وقع الكلام بينهم في انفعال ماء البئر بوقوع الحيوان ذي النفس السائلة وموته فيه وعدمه، وفي مقدار ما ينزح لكلّ من الحيوانات وجوباً أو استحباباً.
والدليل في المقام إنّما هو النصوص، ولا نصّ في خصوص الإوزّ، وإنّما النصوص واردة بلفظ الطير [1]، وكذلك عبارات الفقهاء، وظاهرهم شمول (الطير) له، فيشمله حكمه، وهو نزح سبع دلاء.
قال الشيخ الأنصاري: «ثمّ الطير من الحمامة إلى النعامة، كما عن كثير من كتب العلّامة والموجز وشرحه، وفي الذكرى: أنّ الصادق عليه السلام فسّره بذلك...» [2].
وقال ابن إدريس: «لموت الطائر جميعه، نعامةً كان الطائر أو غيرها، من كباره أو صغاره، ما عدا العصفور وما في قدر حجمه» [3]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: بئر، مياه، نجاسة)
2- طهارة خرء الإوزّ:
ذهب بعض الجمهور إلى نجاسة خرء الإوزّ والبَطّ، ولكنّه عند الإمامية طاهر.
قال العلّامة الحلّي: «خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا، واستثنى بعض علمائنا الدجاج، وهو مذهب الحنفيّة، واستثنوا [الحنفية] مع الدجاج الإوزّ والبطّ، وقال الشافعي: إنّه نجس، سواء كان من الحمام والعصافير أو غيرهما» [4].
ثمّ استدلّ العلّامة الحلّي برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

[1] فروى أبو اسامة وأبو يوسف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء»، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس به». الوسائل 1: 173- 174، ب 14 من الماء المطلق، ح 12
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 234
[3] السرائر 1: 77
[4] المنتهى 3: 177
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست