responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 215
«كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [1]، ورواية عمّار بن ياسر [2]، وغيرها [3].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: نجاسة)
3- استبراء جلل الإوزّ والبطّ:
صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ استبراء جلل البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة بثلاثة أيّام، بل نسب إلى المشهور [4]، بل ادّعي الإجماع عليه [5].
قال الشيخ الطوسي: «تستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام» [6].
وقال المحقّق الحلي: «فتستبرئ البطّة وما أشبهها بخمسة أيّام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيّام، وما خرج عن ذلك يستبرئ بما يزول عنه حكم الجلل؛ إذ ليس فيه شي‌ء موظّف» [7].
واستدلّ له ببعض الأخبار، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام...» [8]، ومثلها رواية مسمع عنه عليه السلام أيضاً [9].
ولكن وردت رواية بسبعة، وهي رواية يونس عن الإمام الرضا عليه السلام [10]، كما وردت رواية بثلاثة أيضاً، وهي ما رواه القاسم بن محمّد الجوهري [11].
وقد ضعّفها جميعاً الشهيد الثاني قائلًا:
«ومستند هذه التقديرات كلّها ضعيف...
وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب‌
[1] الوسائل 3: 409، ب 9 من النجاسات، ح 12
[2] مجمع الزوائد 1: 283
[3] كنز العمّال 9: 368، ح 26505
[4] الروضة 7: 291، 292. جواهر الكلام 36: 279
[5] الغنية: 398، 399
[6] النهاية: 578
[7] الشرائع 3: 221
[8] الوسائل 24: 166، ب 28 من الأطعمة المحرّمة، ح 1
[9] الوسائل 24: 167، ب 28 من الأطعمة المحرّمة، ح 2
[10] الوسائل 24: 167- 168، ب 28 من الأطعمةالمحرّمة، ح 5
[11] الوسائل 24: 168، ب 28 من الأطعمة المحرّمة، ح 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست