responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 212
- بل رجحان- تقديم الأفضل وإن كان المفضول أورع وأعدل؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع والعدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن المعارض.
هذا مع التفاوت في العلم، وأمّا مع التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح.
ويتحصّل من ذلك أنّه يقدّم أعلم الورعين وأورع العالمين.
لكنّهم اختلفوا في أنّه هل هذا على نحو اللزوم والتعيّن بحيث لا يجوز العدول إلى المفضول أم لا [1]؟
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: قضاء)
4- الترجيح بالأورعية:
ذهب الفقهاء والاصوليّون إلى أنّ في تعارض الخبرين إذا لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى وجوه الترجيح.
وعدّ بعضهم منها: كون الراوي أفقه وأصدق وأورع، كما ورد الترجيح بذلك في ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة اختياره لتلك الرواية من جهة أنّ فقهه وورعه يكشف عن‌ اطّلاعه على قدح في الرواية الاخرى ولو كانت مشهورة، مثل أن تكون صدرت تقيّة أو تأويلًا لم يطّلع عليه غيره [2].
بينما ذهب آخرون إلى أنّ الأورعية والأفقهيّة لا توجب ترجيحاً في الراوي؛ لأنّ المقبولة الواردة في ذلك إنّما اشتملت على مرجّحات الحكم دون مرجّحات الخبر، ومن المعلوم أنّهما في الحكم ممّا يوجبان الأقربيّة إلى الواقع وإن فرض أنّهما في الخبر ممّا لا يوجبان الأقربية [3].
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: ترجيح، تعارض)

[1] الدروس 2: 67. المسالك 13: 343- 345. جواهر الكلام 40: 42- 46. تفصيل الشريعة (النكاح): 440
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 4: 60- 61. أوثق الوسائل: 605
[3] انظر: كفاية الاصول: 443. عناية الاصول 6: 97
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست