responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 211
في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلّا لأقربيّته إلى الواقع، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل ألبتّة [1].
وأمّا ما استدلّ به على لزوم الترجيح بالأورعيّة، فالرواية- مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند [2]- موردها القضاء، والتعدّي منه إلى الفتوى مشكل [3].
وثبوت جريان السيرة مشكل أيضاً، وعلى فرض الثبوت فاعتبارها في مقابل العمومات والإطلاقات أشكل [4].
وتفصيل الكلام في صور المسألة موكول إلى محلّه.
(انظر: تقليد)
2- تقديم الأورع في الجماعة:
صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق وأورع كانت الصلاة خلفه أفضل [5]؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل والفضيلة بالإجماع والنصوص، وتعدّد الفضائل والدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول وسنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [6].
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّه لو صلّى الفريضة في جماعة فلا بأس بإعادتها فيما لو كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة، بأن يكون الإمام أعلم أو أورع.
وأمّا لو كانت الجماعة الثانية مساوية للُاولى في الفضل فيشكل القول باستحباب إعادتها؛ للعمومات الواردة، ولحصول فضيلة الجماعة [7].
(انظر: صلاة الجماعة)
3- تقديم القاضي الأورع في القضاء:
ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة وتفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز
[1] العروة الوثقى 1: 20، م 13، تعليقة آقا ضياء، الرقم 3. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 172. مهذّب الأحكام 1: 30- 31
[2] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 173
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 173. مهذّب الأحكام 1: 31
[4] مهذّب الأحكام 1: 31
[5] العروة الوثقى 3: 113. مستمسك العروة 7: 162
[6] مهذّب الأحكام 7: 380
[7] نهاية الإحكام 2: 138
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست