responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 208
الدين، وأمّا لو أراد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه اخر [1].
منها: أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين بمقتضى الوكالة منه، ثمّ يستقرض لنفسه.
ومنها: أن يستقرض منه لنفسه ثمّ يحوّله على المدين. وغير ذلك من الوجوه.
وتفصيل الكلام في الكمبيالة يراجع في محلّه.
(انظر: سفتجة)
2- الأوراق القرضيّة:
لم يتعرّض الفقهاء للأوراق القرضية إلّا القليل منهم، وهو ما نذكره إجمالًا فيما يلي:
أ- تعريفها:
أوراق القرض: أوراق بصورة أسناد قرض متّحدة الشكل، تعبّر عن مبلغ القرض المتساوي فيها يتعلّق بها ربح، ولها مدّة معيّنة [2].
ب- أهدافها:
تختلف أهداف هذه الأوراق، فإنّها تارة تصدر لأجل توسعة النشاطات الشخصية، واخرى لأجل تأمين المصاريف العامّة والخاصّة كتأمين مصاريف العمران والدفاع ونحوها [3].
ج- أقسامها:
تنقسم أوراق القرض إلى قسمين: قسم منها يصدر عن المؤسّسات الشخصية، وآخر يصدر عن طريق الدولة، فيسمّى بأوراق القرض الحكوميّة أو قرض الدولة [4].
وكيف كان، فإنّ هذه الأوراق تصدر باسم حاملها حتى يمكن أن تباع وتشترى في سوق الأسهم والبورصات [5].

[1] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 44
[2] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى): 245. مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1: 700
[3] حقوق تجارت كار بردى (دكتر بهرام بهرامى): 245. مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1: 700
[4] مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1: 700. حقوق تجارت كاربردى (بهرام بهرامى): 245
[5] مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1: 700
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست