responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 207
الدائن مالكاً للمبلغ النقدي والمدين مديوناً للثالث [1].
هذا، ولكن لا يجوز خصم كمبيالة المجاملة بنحو القرض من الشخص الثالث، سواء اجري ذلك مع الدائن أم مع المدين، بأن يقرض الثالث أحدهما خمسة وتسعين ديناراً ويأخذ الكمبيالة محوّلة باسم الثالث ليستوفي بموجبها مئة دينار عند موعد الاستحقاق؛ وإنّما يحرم ذلك لأنّه من الربا في القرض المحرّم [2].
(انظر: وكالة)
الثالث- بطريق التضمين:
وهو أن يقال: إنّ المدين الصوري بإعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديوناً به، وبعد تماميّة هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغاً، مثلًا: ثمانية وتسعين ديناراً نقداً من الشخص الثالث بمئة دينار في ذمّة نفسه إلى شهرين، وإذا تمّت هذه المعاملة الثانية وضمّت إلى الاولى انتقل ما في ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، ويصير هو مديوناً للشخص الثالث مائة دينار، ويصير الدائن الصوري مديناً واقعياً للمدين الصوري، ولكن لا يرجع إليه إلّابعد انقضاء الأجل وأداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى الضمان [3].
وقد يستشكل في ذلك بأنّه من ضمان ما لم يجب، فيبطل [4].
ولكن يجاب بأنّ ضمان ما لم يجب إن كان بنحو يكون المنشأ هو الضمان الفعلي فلا يجوز لكونه غير معقول، وإن كان المنشأ هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدلّ دليل على بطلانه، ومقتضى العمومات الصحّة [5].
والتفصيل في بحث ضمان ما لم يجب يراجع في محلّه.
(انظر: ضمان)
هذا كلّه فيما لو أراد تنزيل الورقة المذكورة عند شخص ثالث بأقلّ من‌
[1] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 44
[2] كلمة التقوى 4: 507. وانظر: المنهاج (الخوئي) 1: 418. المنهاج (السيستاني) 1: 449
[3] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 43. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 551، م 2
[4] انظر: تحرير الوسيلة 2: 551، م 2
[5] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 43
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست