responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 209
د- بيعها وشراؤها:
لم يتعرّض الفقهاء لحكم ذلك إلّابعضهم في خصوص أوراق القرض الحكومية، فقال: «إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية، فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقلّ من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك» [1].
(انظر: قرض)
3- أوراق المشاركة:
والكلام فيها تارةً في التعريف واخرى في الأقسام وثالثة في الحكم، وذلك إجمالًا كما يلي:
أ- تعريفها:
أوراق المشاركة: أسناد ماليّة قابلة للنقل والانتقال في البورصات والبنوك، وتدلّ على المشاركة في شركة أو مؤسّسة مّا. وهي قابلة للمعاملة، وحيث إنّها قابلة للمعاملة في البورصات تسمّى بأوراق البورصة أيضاً [2].

[1] أجوبة الاستفتاءات 2: 185
[2] انظر: مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1: 700. كلمة التقوى 4: 499
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست