responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 206
بالمئة دينار بعد أن كان صورياً، وعليه أن يسلّمها حينئذٍ للثالث في موعد الاستحقاق بمقتضى التحويل [1].
كما يجوز للدائن أيضاً أن يدفع إلى المدين الخمسة والتسعين ديناراً بنحو القرض، ولكن لا يجوز له أن يأخذ منه الزيادة؛ لأنّها من الربا، فإذا حلّ موعد الاستحقاق وطلب الثالث دينه أخذ من المدين خمسة وتسعين ديناراً، ووجب على الدائن أن يدفع الزيادة منه، فيتمّ المبلغ مئة دينار [2].
(انظر: حوالة)
الثاني- بطريق الوكالة:
وهي تقع بصورتين:
الاولى: أن يكون الدائن وكيلًا في إجراء المعاملة عن المدين، فتجري المعاملة بين الثالث والمدين، فيبيع عليه الثالث خمسة وتسعين ديناراً معجّلة بمئة دينار مؤجّلة إلى موعد الاستحقاق في الكمبيالة، ويتمّ الخصم والتنزيل على نهج ما سبق [3].
ثمّ لو أراد المدين بعد ذلك أن يملّك الدائن المبلغ باعه الخمسة والتسعين ديناراً التي انتقلت إليه بالشراء من الثالث بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة الدائن إلى الموعد المعيّن، فيملك الدائن المبيع ويكون مديناً بمئة دينار [4].
الصورة الثانية: أن يكون الدائن وكيلًا في أن يشتري من الثالث لنفسه مبلغاً نقداً، كثمانية وتسعين ديناراً بمئة دينار مؤجّلة في ذمّة المدين، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، ولكن صحّة هذه المعاملة تتوقّف على صحّة البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوّض؛ لأنّ حقيقة البيع إعطاء شي‌ء بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقيّة، فيصير
[1] كلمة التقوى 4: 506. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 43- 44
[2] كلمة التقوى 4: 506
[3] كلمة التقوى 4: 506. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 550، م 2. المنهاج (الخوئي) 1: 418. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 44
[4] كلمة التقوى 4: 506- 507. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 551. المنهاج (الخوئي) 1: 418. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 44
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست