responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 205
منه، ولا تكون المعاملة ربوية؛ إذ شرط الربا في البيع غير متحقّق، ولا قرض في البين حتى يقال: إنّه لا يعتبر في الربا في القرض كونه من المكيل أو الموزون، وهذا واضح جدّاً. نعم، لا يصحّ جعل الثمن ديناً فإنّه حينئذٍ من قبيل بيع الدين بالدين، وهو غير صحيح» [1].
ثمّ إنّهم لم يفرّقوا في جواز تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي بصورة البيع بين أن يكون التنزيل عند شخص ثالث أو عند المديون، إلّاأنّ الإمام الخميني ذهب إلى جواز التنزيل بالنسبة إلى المديون دون غيره [2].
2- تنزيل كمبيالة المجاملة بأقلّ من الدين:
تقدّم أنّ كمبيالات المجاملة لا تدلّ على دين حقيقي ثابت في ذمّة موقّع الكمبيالة لحاملها، وإنّما تحكي عن دين صوري، وقد كتبت كذلك‌ لتنزل وتقضى بالمبلغ الذي يحصل من هذا التنزيل بعض الحاجات المؤقّتة.
ولكن يمكن خصم هذه الكمبيالة والتنزيل فيها بوجوه كلّها بصورة البيع، وهي:
الأوّل- بطريق الحوالة:
وهي أن تجري المعاملة بين الشخص الثالث وحامل الكمبيالة، فيبيع الثالث عليه خمسة وتسعين ديناراً يدفعها إليه نقداً بمئة دينار مؤجّلة إلى المدّة المعيّنة في الكمبيالة، فإذا تمّ هذا البيع كانت الخمسة والتسعون ديناراً ملكاً للدائن الصوري، وملك الشخص الثالث في ذمّته مئة دينار، ودفع إلى الثالث الكمبيالة ليستلم بموجبها المبلغ من المديون الصوري عند حلول موعد الاستحقاق، وكان ذلك حوالة من الدائن الصوري على المدين الصوري، ويكون توقيع المدين الموجود في الكمبيالة قبولًا منه لهذه الحوالة [3].
وأمّا لو أراد الدائن أن يملّك المدين المبلغ الذي اشتراه من الثالث باعه الخمسة والتسعين ديناراً بمئة دينار تبقى في ذمّته ديناً إلى موعد الاستحقاق، فيملك بذلك المبلغ الذي اشتراه ويصبح مديناً حقيقيّاً
[1] المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 41- 42
[2] استفتاءات (الخميني) 2: 176
[3] كلمة التقوى 4: 505- 506. وانظر: المنهاج (الخوئي) 1: 418. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 43- 44
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست