responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 202
1- الكمبيالة (سفتجة):
البحث حول الكمبيالة يقع ضمن امور:
أ- تعريفها:
الكمبيالة: ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً [1].
ب- ماليّة الكمبيالة (أو ماهيّة الكمبيالة):
الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لا تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها لمن كتب باسمه، وعليه فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنه، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، كما أنّه لو تلف شي‌ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها ضمان التلف أو الإتلاف [2].
ج- أقسام الكمبيالة:
الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها تكون على قسمين [3]:
الأوّل- كمبيالة الدين الحقيقي:
وهي التي تعبّر عن وجود دين حقيقي ثابت لحامل الورقة على موقّعها، كما إذا كان شخص مديوناً لآخر مئة دينار- مثلًا- وموعد استحقاق هذا القرض بعد شهرين، وفي هذه الحالة يأخذ الدائن من المديون الورقة المذكورة التي تثبت هذا الدين عليه وتعيّن مقداره ومواعيد استحقاقه.

[1] انظر: المنهاج (الخوئي) 1: 417، م 20. كلمة التقوى 4: 497، 498، 502
[2] انظر: تحرير الوسيلة 2: 552، م 5. المنهاج (الخوئي) 1: 417، م 20. كلمة التقوى 4: 502- 503. المنهاج (السيستاني) 1: 445- 446، م 25
[3] تحرير الوسيلة 2: 550. المنهاج (الخوئي) 1: 417. كلمة التقوى 4: 503. المسائل المستحدثة (صادق الروحاني): 41. المنهاج (السيستاني) 1: 448، م 28
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست