responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 203
الثاني- كمبيالة المجاملة (أو الدين الصوري):
وهي التي تعبّر عن وجود دين صوري لا واقع له، أي لا يكون لأحد الطرفين دين على الآخر، ولكن يعطيه الورقة المذكورة المفيدة أنّه مديون له مئة دينار- مثلًا- وإنّما كتبت لتنزّل وتقضى بها حاجات مؤقّتة بين حامل الورقة والمدين الصوري والطرف الثالث الذي يقضي حاجتهما ويستفيد من التنزيل.
د- معاملة الكمبيالة (أو تنزيل الكمبيالة):
الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها يختلف حكمها في ذلك حسب اختلاف أقسامها، وخصمها يدور بين حاملي الكمبيالات والبنوك أو المصارف أو الناس الآخرين.
1- تنزيل كمبيالة الدين الحقيقي:
يجوز تنزيل الكمبيالات التي تحتوي على دين حقيقي ثابت لحامل الورقة في ذمّة المدين بأقلّ ممّا فيها إذا اجريت المعاملة بصورة البيع [1].
والصورة هي: أن يبيع الدائن على البنك أو على التاجر المبلغ الذي يملكه في ذمّة المدين قبل أن يحلّ موعد استحقاق المطالبة به بثمن أقلّ منه نقداً، فإذا كان مبلغ الدين الذي تحتوي عليه الورقة مئة دينار- مثلًا- وهو مؤجّل إلى سنة من تأريخها، فيجوز للدائن أن يبيع هذا المبلغ إلى البنك- مثلًا- بخمسة وتسعين ديناراً، يدفعها البنك إلى الدائن نقداً، فإذا جرى البيع بينهما كذلك كان المشتري- وهو البنك- مالكاً للمبلغ المذكور في الورقة وهو المئة دينار بالثمن الذي نقده للدائن، وهو الخمسة والتسعون ديناراً، فإذا حلّ موعد الاستحقاق أخذ المبلغ تامّاً من المدين [2].
لكن لا يجوز خصم الكمبيالة وتنزيلها إذا اجريت المعاملة بين الدائن والطرف الثالث بصورة القرض، فإذا كان للرجل دين على رجل آخر بمئة دينار إلى مدّة ستّة أشهر بموجب كمبيالة تثبت له ذلك،
[1] كلمة التقوى 4: 504. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 550، م 1. المنهاج (الخوئي) 1: 418. توضيح المسائل (الگلبايگاني): 392
[2] كلمة التقوى 4: 504. وانظر: المنهاج (الخوئي) 1: 418. المنهاج (السيستاني) 1: 448، م 28
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست