responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 201
ثالثاً- أنواع الأوراق التجارية:
تقدّم اختلاف التعابير في بيان أنواع الأوراق التجارية في الفقه والقانون التجاري، وذكرنا أنّ المهمّ منها في قانون التجارة ثلاثة، وهي:
1- البرات:
المستفاد من القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها [1].
(انظر: برات)
2- الصكّ:
الصكّ- في القانون التجاري-: ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً [2].
هذا، وستأتي سائر الأنواع عند البحث في أحكام الأوراق التجارية، من الكمبيالة وأوراق القرض والمشاركة.
(انظر: صكّ)
رابعاً- أحكام الأوراق التجارية:
ذكر بعض الفقهاء أنّ الأوراق التجارية المتداولة في الأسواق لا تعتبر لها ماليّة كالأوراق النقدية، وليست من النقود، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات الدين الذي تتضمّنه في ذمّة موقّعها، وأنّ المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق معبّرة عنه.
ونتيجة ذلك أنّ دفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‌ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف [3].
ولم يتعرّض الكثير من الفقهاء لبيان مصاديقها إلّاالكمبيالات حيث بحثوها بشكل أكثر تفصيلًا، فيما أوراق القرض والمشاركة كانت أقلّ حضوراً في كلماتهم.
ونشير هنا إجمالًا إلى هذه الأوراق ونحيل تفصيل البحث فيها إلى محلّه:

[1] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني): 24
[2] حقوق تجارت تطبيقى (ربيعا اسكيني): 177
[3] تحرير الوسيلة 2: 552، م 5
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست