responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 197
والمدلول- ولم يذكر ما يدلّ على التقييد، وكان في مقام البيان لا الإهمال من ناحية ذلك القيد، انعقد الإطلاق للكلام. وعلى هذا اشترطوا في دلالة المطلق على انتفاء القيد أن يكون المتكلّم به في مقام البيان من ناحية ذلك القيد، وذكروا أنّ القاعدة والأصل يقتضيان كونه في مقام البيان دون الإهمال، وقد فسّره بعضهم بظهور حال المتكلّم في أنّه في مقام البيان [1].
وقد يفصّل بين كون المتكلّم في مقام البيان بمعنى ما يقابل الإهمال المطلق؛ لأنّ الأصل في الكلام عندما يصدر من المتكلّم أن يكون لبيان أمرٍ ما، فلا يعقل الإهمال المطلق في حقّه إلّامع قرينة، وبين كونه في مقام البيان من تمام الجهات بعد الفراغ عن كونه في مقام البيان في الجملة مقابل الإهمال المطلق، وهذا ممّا لا يحرز وجود أصل عقلائي فيه.
كما ذكروا أنّ الإهمال ثبوتاً بالنسبة إلى قيود الحكم الشرعي موضوعاً أو محمولًا غير معقول؛ لأنّ الحاكم الجاعل لحكمه لا محالة إمّا يجعله على الطبيعة مطلقاً أو مقيّداً.
فالإهمال إنّما يكون دائماً بلحاظ عالم الإثبات والدلالة؛ إذ قد لا يكون المتكلّم في مقام البيان، أو يكون اللفظ مجملًا أو مردّداً بين المطلق والمقيّد [2].
وتفصيل ذلك في محلّه من علم الاصول.
2- الإهمال في الأحكام العقلية:
أمّا البحث الثاني المرتبط بالحكم العقلي فقد أرادوا بالإهمال فيه الشكّ والتردّد، حيث اختلفوا في إمكان الشكّ في الحكم العقلي بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية؛ لأنّ حكم العقل لا يكون إلّاجزمياً، وقد ذكر في وجه ذلك أنّ أحكام العقل العملي منوطة بالعلم بها صغرى وكبرى.
وفرّع على ذلك التفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام الشرعية المستكشفة بالدليل الشرعي والمستكشفة بحكم العقل، فإنّ النوع الثاني حيث إنّه مستكشف بقانون الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، فمع عدم الشكّ في حكم العقل لا شكّ في الحكم الشرعي أيضاً، فلا يجري الاستصحاب؛ لانتفاء موضوعه، وهو الشكّ في البقاء [3].
قال الشيخ الأنصاري في مبحث الاستصحاب ما خلاصته: إنّ الأحكام العقلية لا يتطرّق الإهمال والإجمال فيها، فإنّ العقل لا يستقلّ بقبح شي‌ء أو حسنه إلّا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من القيود والخصوصيّات، فكلّ قيد اعتبره العقل في حكمه فلابدّ وأن يكون له دخل في الموضوع، ومعه لا يمكن الشكّ في بقاء الحكم العقلي وما يستتبعه من الحكم الشرعي- بقاعدة الملازمة- مع بقاء الموضوع واتّحاد القضية المشكوكة والمتيقّنة [4].
واعترض عليه بأنّ حكم العقل على‌
[1] انظر: فوائد الاصول 2: 574
[2] انظر: فوائد الاصول 1: 158- 159، 433. المحاضرات 3: 114، 156
[3] انظر: كفاية الاصول: 321- 322. فوائد الاصول 4: 320- 321، 450. نهاية الأفكار 2: 176. حقائق الاصول 2: 189- 190
[4] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 37- 39
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست