responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 196
ففي اقتضائه الدوام أو بطلان العقد أقوال [1] تأتي في محلّها.
(انظر: متعة)
5- الإهمال في أداء الشهادة واليمين:
يعتبر في الشهادة الدلالة الواضحة مع وحدة الواقعة المشهود بها، فلو شهدا من دون تعيين ذلك لم تتحقّق البيّنة [2].
وكذا في القسامة وهي حلف المدّعي وقومه خمسين يميناً، فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم على المدّعى عليه حتى يعيد اليمين [3].
(انظر: شهادة، قسامة)
رابعاً- الإهمال عند الاصوليّين:
تعرّض الاصوليّون للإهمال في بحثين نشير إليهما إجمالًا فيما يلي:
1- الإهمال في البيان:
ذكر الاصوليّون أنّ المتكلّم إذا استعمل لفظاً موضوعاً لغة لذات الطبيعة المهملة المحفوظة في المطلق والمقيّد- كما في أسماء الأجناس حيث إنّ استعمالها في المقيّد ليس مجازاً، بل استعمال في الطبيعة أيضاً، وإنّما افيد قيدها بدالّ آخر، وهو المعبّر عنه عندهم بطريقة تعدّد الدالّ‌
[1] انظر: المختلف 7: 227. نهاية المرام 1: 243- 245. الحدائق 24: 146
[2] بحوث في شرح العروة 4: 110
[3] القواعد 3: 619
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست