responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 198
قسمين: الأوّل أن يحكم على نحو القضية الشرطية ذات المفهوم، بأن يحكم بثبوت الحكم للموضوع مع وجود القيد وبعدمه مع انتفاء القيد.
والثاني أن يحكم لموضوع من باب القدر المتيقّن فليس له مفهوم حينئذٍ، فيحكم بثبوت حكم لموضوع مع اجتماع قيوده، ولا يحكم بعدم الحكم مع انتفاء أحدها؛ لاحتمال بقاء الملاك فلا إهمال في حكم العقل حسب مقام الإثبات لإدراكه وجود الملاك، وإنّما الإهمال بحسب مقام الثبوت لعدم إحاطة العقل بجميع ما له دخل في الحكم [1].
وأجاب السيّد الخوئي عن ذلك بأنّه لو أراد الشيخ الأنصاري حكم العقل بوجود الملاك كان إيراد الميرزا النائيني عليه في محلّه؛ لإمكان أن يحكم العقل بوجود الملاك من باب القدر المتيقّن، فبعد انتفاء أحد القيود لا يحكم العقل بانتفاء الحكم؛ لاحتمال أنّ الملاك ما زال باقياً، إلّاأنّ هذا مجرّد فرض لم يُعثر له على موردٍ خارجي، بعد كون التحقيق عدم إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية، وأنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول.
أمّا إذا كان مراد الشيخ الأنصاري من الحكم العقلي المستكشف به الحكم الشرعي حكمه بالحسن أو القبح، فلا يرد إشكال الميرزا النائيني عليه؛ لأنّ حكم العقل بالحسن أو القبح لا يمكن أن يكون مهملًا، فإنّ العقل لا يحكم بحسن شي‌ء إلّا مع تشخيصه بجميع قيوده، وكذلك القبح [2].
وتفصيله في محلّه من علم الاصول.
أوثان‌ (انظر: صنم)
الأوداج الأربعة (انظر: ذباحة)

[1] فوائد الاصول 4: 321- 322
[2] مصباح الاصول 3: 34- 35
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست