responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 195
الحفظ والردّ تفريط وتقصير موجب للضمان [1]، من هنا وجب على من حضرته الوفاة الوصيّة بما عنده من الوديعة، فإن أهمل ضمن، إلّاأن يموت فجأة [2].
واستثني من ذلك إهمال المجنون والطفل، فإنّهما لا يضمنان بذلك؛ لأنّ المودّع لهما متلف ماله بنفسه، والضمان بالإهمال إنّما يثبت حيث يجب الحفظ، والوجوب لا يتعلّق بهما [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إجارة، عارية، وديعة، وصية)
ب- إهمال المالك حفظ دابّته الصائلة- كالبعير المغتلم والكلب العقور- يوجب ضمان جنايتها [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إتلاف، جناية)
ج- إهمال المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدّة يوجب اجرة مثل الأرض التي زارع عليها؛ لأنّه فوّت على المالك منفعتها فيضمنها [5].
(انظر: مزارعة)
3- إهمال الأرض التي أحياها:
لو أهمل الأرض بعد تحجيرها وإحيائها- بمعنى عطّلها- أجبره الإمام إمّا على الإحياء، وإمّا على التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده؛ لئلّا يعطّلها. نعم، إن ذكر عذراً في التأخير- كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال ونحوه- أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحياء، أرض)
4- إهمال المهر والأجل في عقد المتعة:
يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل، فلو أخلّ بالمهر وأهمل بطل العقد إجماعاً [7]، ولو أهمل الأجل‌
[1] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 67. وانظر: الروضة 4: 243
[2] القواعد 2: 185. التحرير 3: 200
[3] انظر: الشرائع 2: 164. الرياض 9: 153. جواهر الكلام 27: 116
[4] الشرائع 4: 256. الإرشاد 2: 226. القواعد 3: 657
[5] الإرشاد 1: 427. مجمع الفائدة 10: 105
[6] الشرائع 3: 278. القواعد 2: 269، 272. الدروس 3: 56. جواهر الكلام 38: 59
[7] المختلف 7: 227. وانظر: فقه الصادق 22: 17، 21
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست