responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 194
الإتيان بالواجبات؛ بمعنى حرمة ذلك وترتّب العقوبة عليه، وكذا لا يجوز إهمال المهر في عقد المتعة بمعنى بطلان العقد، وغير ذلك ممّا يتّضح من ملاحظة الموارد، وسوف نقتصر هنا على ذكر بعضها مع حكم كلّ مورد إجمالًا وإحالته إلى محلّه المناسب، وهي:
1- الإهمال في التكاليف الشرعية:
لا يجوز لأحد الإهمال في الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، فإنّه حرام وتترتّب عليه العقوبة، ومن ذلك عدم جواز إهمال الحجّ بمعنى التسويف في إتيانه إذا اجتمعت شرائط الاستطاعة، بل لا خلاف في وجوبه فوراً [1]، بل قيل: إنّه متّفق عليه [2]؛ مؤيّداً ذلك بالأخبار التي دلّت على نهي المستطيع عن الحجّ نيابة [3].
وعليه فلو وجب عليه الحجّ وتنجّز التكليف وأهمل حتى فاته الحجّ وجب عليه في القابل؛ لأنّ الإهمال والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار [4].
وكذا لا يستحسن بالمؤمن أن يكون مهملًا في اموره وقضاياه بحيث لا يبالي بما حوله أو بنفسه حتى لو لم يكن المورد من الواجبات الشرعية والتكاليف الإلهية الإلزامية.
ولا يجوز لأحد إهمال العمل بقوانين ومقرّرات وتعليمات الدولة الإسلامية [5]؛ لأنّ الحكومة إذا كانت إسلامية وشرعية كانت إطاعتها واجبة شرعاً بمقتضى أدلّة إطاعة اولي الأمر.
(انظر: تكليف، طاعة)
2- الضمان بالإهمال:
الإهمال بمعنى التسامح والتهاون، والتفريط المؤدّي إلى تلف المال أو النفس يوجب الضمان، وله موارد كثيرة، منها:
أ- الإهمال في الأمانات يوجب الضمان، فلو استودع مختاراً وجب عليه حفظ الوديعة وردّها إلى صاحبها مع الطلب وإمكان الدفع، فلو أهمل حينئذٍ ضمن [6]؛ لأنّ الإهمال مع التمكّن من‌
[1] العروة الوثقى 4: 343، م 1. معتمد العروة (الحجّ) 1: 16
[2] جواهر الكلام 17: 223
[3] انظر: الوسائل 11: 172، ب 5 من النيابة في الحجّ‌
[4] معتمد العروة (الحج) 1: 21
[5] أجوبة الاستفتاءات 2: 334
[6] الشرائع 2: 163. القواعد 2: 196. اللمعة: 147
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست