responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 193
إهمال‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الإهمال: هو الترك، يقال: أهمل الشي‌ء، إذا تركه عن عمد أو نسيان [1].
ومنه: الكلام المهمل، وهو خلاف المستعمل [2]، وهو ما لا معنى له في اللغة التي هو مهمل فيها [3].
ض‌ اصطلاحاً:
ولا يتجاوز استعمال الفقهاء المعنى اللغوي، وهم يستعملونه بمعنى التفريط كالإهمال في حفظ الوديعة والأمانة، بحيث يعدّ الودعيّ عند العرف مضيّعاً ومتسامحاً، كما إذا وضعها في محلّ ليس حرزاً ولم يراقبها، وقد يعبّرون عنه أحياناً بالتقصير في حفظ الأمانة [4].
ويستعمله الاصوليون أيضاً بمعنى عدم البيان فيما يمكن فيه ذلك على تفصيل يأتي.
كما يستعمله المتكلّمون في بيان أنّ صاحب الشرع لا يهمل امّته بحيث يجعلها بلا وليّ يرعاها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لهذا تعيّن نصب الإمام بالتنصيص.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإجمال:
وهو مصدر أجمل، ومن معانيه في اللغة: جمع الشي‌ء من غير تفصيل [5]. ويراد به عند الفقهاء والاصوليّين بيان الحكم ناقصاً أو مبهماً، فالفرق بينهما أنّ الإجمال بيان ناقص أو مبهم مردّد، والإهمال عدم البيان أصلًا.
ومن ذلك تعرف النسبة بين الإجمال والإهمال والبيان.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإهمال باختلاف موارده، وبحسب ما يضاف إليه، فيكون متعلّقاً لحكم تكليفي في مورد، ووضعي في آخر، فلا يجوز لأحد الإهمال في‌
[1] المصباح المنير: 641
[2] تاج العروس 8: 174
[3] معجم الفروق اللغوية: 522
[4] انظر: هداية العباد 2: 19، 56
[5] المصباح المنير: 110
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست