responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 192
وهذا أيضاً لا إشكال في نفوذه [1].
إنّما الخلاف في أنّه ينفذ من الأصل، ويخرج الثلث من الباقي، أو أنّه يخرج من الثلث، فإن زاد توقّف على الإجازة كالوصية؟ قولان [2]. ومنشأ الاختلاف هو الأخبار [3].
وأمّا إقرارات المريض بمرض الموت- كما لو أقرّ أنّه باع داره قبلًا، أو أنّه مديون لزيد بألف وأمثال ذلك لأجنبي أو وارث- ففيه أقوال [4]، أصحّها عند جماعة: أنّه مع التهمة- أي غلبة الظن بأنّ إقراره خلاف الواقع، وأنّه إنّما يريد تخصيص المقرّ له بالمال المقرّ به، حيث تشهد قرائن الأحوال بذلك، كما لو أقرّ لزوجته الحظية عنده أو ولده العزيز وأمثال هذا- يخرج من الثلث، وإلّا فمن الأصل [5].
(انظر: مرض، مرض الموت)
7- الفلس:
الفلس- لغةً-: مصدر أفلس الرجل كأنّه صار إلى حال ليس له فلوس، أو صارَ ذا فُلوس بعد أن كان ذا دراهم.
وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وفلّسه القاضي تفليساً: نادى عليه وشَهَرَه بين الناس بأنّه صار مفلّساً [6].
وأمّا اصطلاحاً: فالمفلّس هو من قصرت أمواله عن ديونه، فطلب الغرماء أن يحجر على أمواله ويمنع من التصرّف بها خوف التلف فتعود الخسارة عليهم [7].
وعليه فلا أهلية للمفلّس للتصرّف في أمواله بعد طلب الغرماء من القاضي الحجر عليها.
(انظر: إفلاس، فلس)
8- الارتداد:
يعدّ الارتداد- سواءً كان فطرياً أم ملّياً- من عوارض الأهلية، فإن كان الارتداد عن فطرة خرجت أموال المرتدّ عن ملكيته وانتقلت إلى ورثته، وأمّا ما يكتسبه في حال الردّة فقد اختلفوا في دخوله في ملكه وعدمه، وعلى فرض دخوله هل ينتقل إلى الورثة أم لا؟
وأمّا المرتدّ الملّي، فهو كالسفيه ممنوع من التصرّف في ماله، فإن تاب جاز له التصرّف، وإلّا فحكمه حكم الفطري.
(انظر: ارتداد)
9- الرق:
فإنّ المملوك ممنوع من التصرّف إلّا بإذن مولاه. نعم، الرقّ لا يسلب الشخص أهلية أداء التكاليف الشرعية، بل هو مكلّف وتصحّ منه مع توفّر شروطها.
والتفصيل في محالّه.

[1] المسالك 6: 316. تحرير المجلّة 4: 181- 182
[2] تحرير المجلّة 4: 182. وانظر: مجمع الفائدة 9: 214. جواهر الكلام 26: 63- 93
[3] انظر: الوسائل 19: 278، 296، ب 11، 17 من الوصايا
[4] تحرير المجلّة 4: 183. وانظر: المقنع: 482. المقنعة: 662. المراسم: 20. الوسيلة: 284، 372. المختصر النافع: 192
[5] تحرير المجلّة 4: 183- 184. وانظر: النهاية: 617- 618. المهذّب 1: 419. الشرائع 3: 152. المختلف 6: 330- 331. جامع المقاصد 11: 108
[6] المصباح المنير: 481
[7] تحرير المجلّة 3: 248- 249
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست