responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 189
وحكم المجنون حكم الصبي، لا تجب عليه العبادات ولا تصحّ منه؛ لأنّ الجنون مخرج للإنسان عن أهلية الخطاب أصلًا [1]، ولا تجب عليه العبادات، ولا تصحّ منه التصرّفات المالية- كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك- ولا التصرّفات غير المالية- كالطلاق- ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله، فإنّها كالعدم؛ لرواية رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ [2]، وغيرها.
(انظر: جنون)
2- العته:
العَتَه- لغةً-: نقص في العقل من غير جنون أو دهش [3].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، قالوا: العته: التخلّف العقلي، أي نقص في العقل من غير جنون [4]، وقالوا: المعتوه:
الذي اختلّ شعوره، بأن كان فهمه قليلًا وكلامه مختلطاً، وتدبيره فاسداً [5].
وأكثر المعتوهين بحكم الصبي غير المميّز من حيث أهلية الوجوب والأداء، وبعضهم بحكم الصبي المميّز، وليس لهذا ضابطة كلّية، والمعتوهون مختلفون، وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى [6].
(انظر: عته)
3- السفه:
السفه- لغةً-: نقص في العقل، وأصله الخفّة والسخافة [7]، وضدّه الرشد.
واصطلاحاً: إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [8].
والسفه قد يوافق البلوغ فيبلغ الطفل سفيهاً غير رشيد، وقد يعرض بعد البلوغ، فيبلغ رشيداً ثمّ يعرض عليه السفه.
والسفيه ممنوع من التصرّف في ماله؛ مراعاة لمصلحته، وأمّا أهليّته لسائر
[1] انظر: جواهر الكلام 16: 331
[2] الوسائل 1: 45، ب 4 من مقدمة العبادات، ح 11
[3] المصباح المنير: 392. المعجم الوسيط 2: 583
[4] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 285
[5] انظر: تحرير المجلّة 3: 210، الهامش‌
[6] تحرير المجلّة 3: 235. وانظر: نظرية العقد (السنهوري) 1: 338- 339
[7] المصباح المنير: 280. وانظر: معجم مقاييس اللغة 3: 79
[8] انظر: المسالك 4: 148. جواهر الكلام 26: 52
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست