responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 190
الموارد فهي باقية لا تزول، فهو أهل للإلزام والالتزام، وأهل لتوجّه الخطاب إليه وامتثاله، وإن كان خطاباً مالياً كالخمس والزكاة.
فالسفه يرفع أهلية التصرّفات المالية من بيع أو شراء أو هبة أو إقرار بمال ونحو ذلك، وأمّا غيرها كالطلاق والخلع والظهار والإقرار بالنسب وبما يوجب القصاص ونحو ذلك فلا؛ لأنّ المقتضي للحجر عليه هو صيانة المال عن الإتلاف، وكذا لا يمنعه التصرّف وكالة عن غيره، فلو وكّله الأجنبي في بيع أو هبة جاز كلّ ذلك؛ لأنّ السفه لا يسلبه حكم عبارته ولا أهلية مطلق التصرّف [1].
(انظر: سفه)
4- النوم:
النوم: حالة طبيعية تتعطّل معها القوى مع سلامتها [2]، وهو لا يزيل أهلية الوجوب، فالنائم أهل للإلزام والالتزام؛ لأنّ ذمّته باقية، فيضمن ما يتلفه حال‌ نومه ويملك ما يرثه أو يقرّ له كذلك.
وأمّا أهلية الأداء فتزول بالنوم؛ لعدم إمكان توجّه الخطاب إليه، لعجزه عن فهمه، ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله، فهي كالعدم؛ لرواية رفع القلم.
(انظر: نوم)
5- الإغماء:
الإغماء- لغة-: مصدر اغمي، وأصل التغمية: الستر والتغطية، ومنه اغمي على المريض، إذا غشي عليه، كأنّ المرض ستر عقله وغطّاه [3].
وهو بحكم النوم، فلا تزول به أهلية الوجوب، وتزول أهلية الأداء.
(انظر: إغماء)
6- مرض الموت:
المرض- لغةً-: حالة خارجة عن الطبع، ضارّة بالفعل، ويعلم من هذا أنّ الآلام والأورام أعراض عن المرض [4].
والموت: مفارقة الروح الجسد [5].

[1] انظر: جواهر الكلام 26: 56- 58
[2] انظر: المصباح المنير: 631. البحر الرائق 1: 72
[3] لسان العرب 10: 130. مجمع البحرين 2: 1337
[4] المصباح المنير: 568
[5] انظر: مجمع البحرين 3: 1733
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست