responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 188
سادساً- عوارض الأهلية:
قد تطرأ على الشخص عوارض جسمية أو عقلية- كمرض الموت والجنون- تؤثّر تأثيراً كلّياً أو جزئياً على أهليته، ويختلف ذلك بحسب نوع العارض وطبيعته.
وينحصر تأثير هذه العوارض في أهلية الأداء، والتي مناطها العقل، فلذا لا تبدأ في الشخص حتى يصبح له تمييز.
وأمّا أهلية الوجوب والتي مناطها صفة الإنسانية، فلا تؤثّر فيها هذه العوارض؛ لأنّه مهما كان لها من تأثير في حالة الشخص وفي ملكاته العقلية، فإنّها لا تسلب عنه صفة الإنسانية، ولا تجعله أدنى حال من الطفل الوليد، الذي يصدق عليه أنّه إنسان.
ولكلّ عارض من عوارض الأهلية تأثير خاص تنشأ عنه أحكام استثنائية لتصرّفات الأشخاص الذين يعتريهم العارض، تستثنى من الأحكام الشرعية العامة التي تسري على سواهم.
فبعض هذه العوارض يزيل أهلية الأداء كاملًا كالجنون، وبعضها ينقص منها ولا ينفيها بنحو كامل كمرض الموت.
والمبدأ العام في تأثير كلّ من هذين النوعين من عوارض الأهلية هو أنّ العارض المزيل لها يردّ الشخص إلى نظير مرحلة الطفولة، وأنّ العارض المنقص يردّ الشخص إلى نظير مرحلة التمييز، فتثبت له أحكام الصبي المميز.
والمقصود بالبحث هنا هو عوارض الأهلية العامة، وأمّا ما يمنع من الأهلية الخاصّة، فلا يمكن حصره، فإنّ لكلّ مسألة فقهية شروطاً يوجب فقدها فقد الأهلية الخاصّة في ذلك المورد.
وعوارض الأهلية العامة، هي:
1- الجنون:
الجنون- لغةً-: مصدر جنّ الرجل بالبناء للمجهول، فهو مجنون، أي زال عقله أو فسد [1].
واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي.

[1] انظر: الصحاح 5: 2093. لسان العرب 2: 388
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست