responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 177
صحّة معاملة الصبي، فإنّ عقد الصبي لو لم يكن نافذاً لكان الأنسب أن يعلّل النهي به لا بالتخوّف من احتمال السرقة، وكذا لم يناسب التخصيص بفرض ما إذا لم يحسن الصناعة الموجب لذلك التخوّف [1].
وأمّا وجه تخصيص الاستدلال بهذا الحديث بالمحقّرات فهو أنّ الحديث ليس بصدد بيان صحّة معاملات الصبي كي يتمّ فيه الإطلاق، وإنّما هو بصدد بيان النهي عن كسبه حينما لا يحسن الصناعة بيده، فإذا لم يتمّ فيه الإطلاق فلابدّ من الاقتصار في إثبات صحّة معاملاته على القدر المتيقّن، وهو فرض كون المعاملة في المحقّرات [2].
ونوقش فيه- مضافاً إلى ضعف السند بالسكوني- بأنّ المراد بالكسب إن كان معناه المصدري فلا محالة يكون النهي تنزيهيّاً متوجّهاً إلى أولياء الصبي؛ للحكمة المذكورة في الرواية، وعليه فهو أجنبي عن المقام، وإن كان المراد به المكسوب فالمنهي عنه هو أخذ مطلق ما يحصل في‌ يد الصبي نظير النهي عن كسب الإماء؛ معلّلًا بأنهنّ إن لم يجدن زنين [3].
وهناك مناقشات وتوجيهات اخرى لمتن هذا الحديث ذكرها بعض الفقهاء المعاصرين تركناها رعاية للاختصار [4].
2- إذا كان مجرّد آلة للإيصال أو لإبراز قصد المتعاملين:
إذا كان الصبي المميّز بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرّف، لا أن يكون أحد طرفي المعاملة، كما لو كان مجرّد وسيلة لإيصال المتاع أو لإبراز قصد المتعاملين فهنا الحكم واضح، بداهة أنّ الطفل ليس بأخسّ حالًا من الحيوان، فكما تصحّ المعاملة بالإيصال عن طريق الحيوان أو آلة كهربائية توضع عليها البضاعة وتحوّل من مكان إلى مكان، فكذلك تصحّ بالإيصال عن طريق الصبي [5].

[1] التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 36: 308. فقه العقود 2: 149- 150
[2] فقه العقود 2: 150- 151
[3] التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 36: 308. وانظر: فقه العقود 2: 150- 152
[4] انظر: فقه العقود 2: 151- 152
[5] انظر: المفاتيح 3: 46. الرياض 8: 116. التنقيح في شرح المكاسب (موسوعة الإمام الخوئي) 36: 300. فقه العقود 2: 143، 144
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست