responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 178
وكذا تصحّ فيما إذا كان الصبي وسيلة لإبراز قصد المتعاملين بأن يكون هو المنشئ للصيغة عن الولي.
ووجه الصحّة هنا هو أنّ مجرّد إجراء الصيغة لا يستدعي مستوىً من الاستقلالية في المعاملة بحيث تشمله الأدلّة الناهية؛ من الآية الكريمة والروايات، فيتمسّك حينئذٍ بإطلاقات أدلّة المعاملات الدالّة على صحّة العقد بالنسبة للولي، فإنّ هكذا عقد يستند إلى الولي بلا إشكال [1].
من هنا السيّد الخوئي- بعد أن أفتى بعدم صحّة عقد الصبي في ماله وإن كان بإذن الولي إذا كان الصبي مستقلّاً في التصرّف- قال: «وأمّا إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلًا عنه في إنشاء الصيغة فالصحّة لا تخلو من وجه وجيه» [2].
وقال السيّد الشهيد الصدر: «وأمّا تصرّف الصبي في ماله، فإذا كان وكيلًا عن الولي في [مجرّد] إجراء الصيغة ونحو ذلك، فالظاهر صحّته» [3].
3- معاملاته بإشراف الولي:
تصحّ معاملات الصبي المميّز إذا كانت بإشراف الولي، فالصبي هو الذي يتعامل ويتّجر، لكن تحت إشراف الولي وإدارته وأمره ونهيه.
وذلك لما تقدّم من أنّ دفع المال إليه الوارد في الآية الكريمة وجواز الأمر الوارد في الروايات يستدعي نوعاً من الاستقلالية للشخص ونفوذ أمره بلا حاجة إلى تنفيذ غيره إيّاه، وفرض الإشراف يرفع هذه الاستقلالية، فيتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات لمثل هذه المعاملة ووجوب التزام الصبي بها بعد بلوغه.
بل أنّ الآية الشريفة «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى‌» [4] تدلّ على صحّة عقد الصبي المميّز تحت إشراف الولي، فإنّ ابتلاء اليتيم يكون بهذا.

[1] فقه العقود 2: 144- 145. وانظر: مباني المنهاج 7: 399- 400
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 16، م 58
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 24، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 52
[4] النساء: 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست