responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 176
الأشياء اليسيرة إلى الأطفال، فالحقّ أنّه لا حرج في شي‌ء من المقامين [1].
ثانياً: السيرة، بدعوى قيامها على نفوذ معاملات الصبي المميّز في الامور الحقيرة [2].
ونوقش فيه: بأنّه إن كان المراد منها سيرة المتشرّعة، فبناءً على ثبوتها مستمرّة إلى زمان المعصوم عليه السلام فالمتيقّن منها هو ما كان عن إذن وإشراف من الولي، أمّا بدون ذلك فلم يعرف عن غير اللّامبالين في الفقه والأحكام.
وإن كان المراد سيرة العقلاء بدعوى أنّ النواهي الواردة لا تصلح للردع عنها؛ لأنّ ردعها يكون بإطلاقها للمحقّرات في حين أنّ سيرة عريقة وعميقة من هذا النمط لا يكفي في الردع عنها مجرّد إطلاق من هذا القبيل، بل هي بحاجة إلى ردعٍ أقوى.
ففيه أوّلًا: أنّ إطلاق الأدلّة للمحقّرات إطلاق قويّ مفهوم وكافٍ للردع عن مثل هذه السيرة.
وثانياً: أنّ سيرة العقلاء على التعامل مع الصبي بالنسبة لغير دائرة الإذن أو الإشراف من قبل الولي ليست سيرة عميقة الجذور في المرتكزات العقلائية، بل هي أيضاً سيرة عدم المبالاة بنفس المرتكزات العقلائية، فمسألة حجر الصغير حتى في المحقّرات مسألة عقلائية أيضاً كما هي شرعية، فالنظم الوضعية القائمة على أساس التشريعات العقلائية معترفة أيضاً بحجر الصغير من دون تفصيل بين الأموال الجليلة واليسيرة.
ثالثاً: يمكن الاستدلال على إثبات جواز معاملات الصبي في المحقّرات بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء؛ فإنّها إن لم تجد زنت، إلّاأمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده؛ فإنّه إن لم يجد سرق» [3].
ووجه الاستدلال هو ظهور التعليل بالأمر العرضي- وهو تخوّف السرقة- في‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 287. وانظر: هدى الطالب 4: 68
[2] مقابس الأنوار: 113
[3] الوسائل 17: 163، ب 33 ممّا يكتسب به، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست