بمعناها الوضعي، والتي هي صلاحية الإنسان لإيجاب الأحكام والحقوق له وعليه، وثبوتها في ذمّته أو له في ذمّة غيره، وصلاحيته لاستيفائها أو أدائها على الوجه المعتبر شرعاً أو قانوناً، وبحثوا ذلك بشيء من التفصيل ارتئينا ذكره بشيء من التفصيل أيضاً في الموسوعة.
1- أهلية الوجوب:
والمراد بأهلية الوجوب هو صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام.
وبتعبير آخر: صلاحيته للدائنية والمدينية.
والمراد بالإلزام أو الدائنية: ثبوت الحقوق له من قبيل استحقاقه قيمة التالف من أمواله على من أتلفه، وانتقال الملكية له فيما يشتريه أو يقترضه أو يوهب إليه، ووجوب نفقته على غيره إن كان هو فقيراً أو عاجزاً.
والمراد بالالتزام أو المدينية: ثبوت الحقوق عليه، من قبيل التزامه بأداء ثمن المبيع وبدل القرض من ماله، والتزامه بنفقة من تجب عليه نفقتهم من أقاربه الفقراء العاجزين إن كان هو غنياً، وغير ذلك.
وأهلية الوجوب تدور مدار صفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسنّ، بل تثبت للجنين في بطن امّه إجمالًا أيضاً.
وهي إمّا كاملة أو ناقصة:
أ- أهلية الوجوب الكاملة:
وأهلية الوجوب الكاملة تعني صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام والدائنية والمدينية معاً.
وتثبت هذه الأهلية للإنسان منذ ولادته، ويكون صالحاً لوجوب الحقوق له وعليه؛ وذلك لكمال ذمّته، فلو أتلف شخص مال الطفل فللطفل أن يلزمه بدفع ثمنه، ولو أتلف الطفل- ولو بضرب رجله شيئاً- يصير ملزماً بدفع ثمنه.
ومعنى إلزام الطفل الشخص المتعدّي بدفع ثمن التالف هو أنّ له أهليّة ذلك وإن كان لا يقدر على القيام بذلك فعلًا، فأمّا أن يقوم وليّه بالمطالبة، أو يصبر حتى يبلغ ويطالب بحقّه.