ومعنى التزامه بثمن التالف هو اشتغال ذمّته بذلك، ويتحقّق إفراغها بدفع الولي من مال الطفل.
ب- أهلية الوجوب الناقصة:
وأمّا أهلية الوجوب الناقصة فتعني صلاحية الإنسان للإلزام والدائنية فقط دون الالتزام والمدينية، وهذه الأهلية تثبت للإنسان منذ انعقاده في بطن امّه، فإنّه يكون صالحاً لوجوب الحقوق له؛ لأنّه نفس مستقلّة وله ذمّة، ويملك بالإرث والوصية أو الإقرار أو غير ذلك.
ولو أتلف له شخص مالًا موروثاً يُلزم المتلف بثمنه وإن كانت ملكيته متزلزلة ومتوقّفة على ولادته حيّاً.
نعم، ليس له أهلية الالتزام، فلا يثبت شيء لأحد عليه ولا يلزم بشيء؛ لأنّ ذمّته غير كاملة ما دام جنيناً في بطن امّه.
2- أهلية الأداء:
المراد بأهلية الأداء: صلاحية الإنسان لامتثال خطاب شرعي أو القيام بتصرّف على الوجه المعتبر شرعاً.
وهذه الصلاحية تعتمد على وجود علم وتوجّه وقصد في الفاعل وإرادة منه، وهذا يحتاج إلى مستوى من القدرة العقلية والبدنية؛ ولهذا فأهلية الأداء لا وجود لها في الطفل قبل أن يصير مميّزاً قادراً على فهم الخطاب الشرعي إجمالًا والإتيان بمتعلّقه بإرادة وقصد على الوجه المعتبر فيه شرعاً.
إذاً أهلية الأداء تبدأ في الإنسان متى أصبح مميزاً، ولكنها تكون فيه قاصرة، ثمّ تتم بتمام قدرته جسماً وعقلًا؛ وذلك ببلوغه ورشده، فيحمل عندئذٍ جميع التكاليف الشرعية ويمارس جميع الحقوق.
وعليه فأهلية الأداء على قسمين: أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة:
أ- أهلية الأداء الناقصة:
أهلية الأداء الناقصة هي التي تثبت بقدرة قاصرة؛ لأنّ الأداء يتعلّق بقدرتين:
قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل، وقدرة العمل به وهي بالبدن.
والإنسان في بداية أحواله عديم