responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 152
والخطابات الشرعية، باعتبار كونها ترتبط بحقوق اللَّه أو حقوق الناس، أو كونها تكليفية أم وضعية أو غير ذلك من الاعتبارات والحيثيات.
من هنا يختلف الحال والمناط في أهلية الإنسان للتكليف بالعبادات- كالصلاة والصوم- عنه في أهليته للتصدّي لبعض المناصب الدينية كالافتاء والقضاء، وكذلك تختلف أهليته للتملك عن أهليته للتمليك، وأهليته للالزام وثبوت الحقّ له على الآخرين عن أهليته للالتزام في الكثير من الامور، فإنّه لا تلازم بينهما كما ستعرف.
ومن‌ ذلك يتّضح أنّ المناط إجمالًا هو وصول الإنسان إلى مرحلة يتوفّر على الشروط المعتبرة في محلّ وموضوع ذلك التكليف المعيّن، فيكون أهلًا للتكليف بالعبادات- مثلًا- إذا بلغ السن المحدّد شرعاً مع العقل والقدرة، ويكون أهلًا للفتوى إذا توفّر فيه- مضافاً إلى شروط التكليف- الاجتهاد والعدالة وغيرهما من شروط المفتي والمقلَّد، بينما يكون أهلًا للملك بمجرّد انعقاده إنساناً حيّاً حتى لو كان جنيناً في بطن امّه، وهكذا.
وعليه يمكن القول بأنّ الأهلية بمعناها العام، وهي كون الإنسان ذا ذمّة وقابلية للالزام والالتزام وتوجيه الخطاب الشرعي- التكليفي والوضعي- إليه، وصلاحيته للامتثال والأداء مناطها ومحلّها هو الإنسان من حيث مراحل نموّه وأطوار حياته، فيثبت له مستوى من الأهلية في مرحلة الاجتنان، بينما يثبت له مستوى آخر في مرحلة الطفولة وهكذا، كما يأتي تفصيل ذلك.
وقد ميّز الفقهاء في الفقه بين شرائط التكليف العامة وشرائط الأحكام والآثار الوضعية، وقصدوا بالتكليف الأحكام الشرعية المتعلّقة بالفعل أو الترك- وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة- وبالأحكام الوضعية الأحكام التي تكون أوصافاً وعلاقات للأعيان أو الأفعال كالنجاسة والطهارة والزوجية والملكية والضمان والصحّة والفساد والجزئية والشرطية وهكذا، وعلى أساس هذا التقسيم للأحكام الشرعية في الفقه بالإمكان تقسيم الأهلية إلى أهلية التكليف وأهلية الوضع.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست