responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 151
الأهلية الخاصة فتبحث في مواطنها وعناوينها الخاصة.
ثمّ إنّ هناك اصطلاحاً خاصاً للأهلية يستعمل في بعض المؤلّفات الاصولية والكتب ذات طابع الفقه الوضعي، وهو:
أهلية الوجوب، ويقصدون بها صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق الشرعية له وعليه، وقد يعبر عنها بصلاحيته للإلزام والالتزام.
وأهلية الأداء، ويقصدون به صلاحية الشخص لاستعمال ذلك الحقّ وممارسته والقيام به بنفسه.
وقسّموا كلًا منهما إلى كاملة وناقصة، وسيأتي تفصيل ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التكليف:
وهو- لغةً-: الأمر بما يشقّ على المأمور [1]، والتكليف بالشي‌ء:
فرضه على من يستطيع القيام به [2]، فهو مكلّف.
واصطلاحاً: هو الاعتبار والخطاب الصادر من المولى، المتعلّق بأفعال المكلّفين، من حيث الاقتضاء والتخيير [3].
ولابدّ في المخاطب من الأهلية لأن يكون موضوعاً ومحلّاً للخطاب، إذاً فهي مناط للتكليف وصفة للمكلّف.
2- الذمّة:
وهي‌- لغة-: العهد والأمان والضمان والحرمة والحقّ [4].
وأمّا اصطلاحاً فهي وعاء اعتباري يقدّر تكوّنه في الشخص لتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتّب عليه؛ لأنّه متى أصبح الشخص أهلًا للمديونية احتيج إلى تقدير مقرّ اعتباري في شخصه لاستقرار الديون التي عليه فيه، وهذا المقرّ المقدّر هو الذمّة [5].
ثالثاً- مناط الأهلية:
يختلف مناط الأهلية باختلاف الموارد وتبعاً للضوابط والشرائط الشرعية والمراحل والأدوار التكوينية التي يمرّ بها الإنسان، وكذلك تبعاً لطبيعة الأحكام‌
[1] لسان العرب 12: 141
[2] المعجم الوسيط 2: 795
[3] مصباح الاصول 3: 78
[4] النهاية (ابن الأثير) 2: 168. المعجم الوسيط 1: 315
[5] انظر: فقه العقود 1: 50
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست