responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 148
مخالف لأهليّه، فيجوز التفاضل [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ربا)
3- صيد الحيوان الأهلي وذكاته:
ذكر الفقهاء أنّه لا يذكّى الحيوان الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة باصطياد الكلب المعلّم والصيد بالآلة، كما في الغنم والبقر والإبل والدجاجين المتأهّلة، وإنّما يختصّ ذلك بالوحشي الممتنع بالأصالة، سواء كان طيراً أو وحشاً، من دون خلاف في ذلك.
وإذا تأهّل الحيوان الوحشي بالأصالة فأصبح أنيساً غير ممتنع بعد توحّشه وامتناعه جرى عليه حكم الحيوان الأهلي، فلا يحلّ لحمه باصطياد الكلب أو بالصيد بالآلة، ولابدّ في تذكيته من الذبح [2]؛ لعموم [3] ما دلّ على توقّف حلّ الحيوان على التذكية، وفحوى النصوص [4] في لزوم التذكية لحلّ الصيد بعد أن أدرك وفيه حياة مستقرّة، وليس ذلك إلّالزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه [5].
وكذا إذا توحّش الحيوان الأهلي فأصبح ممتنعاً لا يقدر عليه إلّابالاصطياد ونحوه- كالغنم الأهليّة إذا توحّشت، والبقر الأهليّة إذا استعصت ونحو ذلك- فإنّه يثبت له حكم الحيوان الوحشي بالأصالة، فيصحّ اصطياده، وإذا قتله الكلب المعلّم أو قتل بالآلة حلّ لحمه [6]؛ وذلك للروايات الواردة في المتردّي [7].
ولكن قال المحقّق النجفي: «أمّا الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة، والاصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية، لكن الإجماع والنصوص... في المتردّي ألحقاه بالصيد» [8].

[1] التذكرة 10: 152. المنهاج (الخوئي) 2: 53، م 210
[2] المبسوط 4: 655. المسالك 11: 434- 435. جواهرالكلام 36: 48- 49. المنهاج (الخوئي) 2: 329، م 1606. كلمة التقوى 6: 294
[3] المائدة: 3
[4] انظر: الوسائل 23: 340، ب 4 من الصيد
[5] جواهر الكلام 36: 49
[6] المبسوط 4: 655. المسالك 11: 435. المنهاج (الخوئي) 2: 329، م 1606. كلمة التقوى 6: 294
[7] انظر: الوسائل 24: 19، 22، ب 10، 11 من الذبائح‌
[8] جواهر الكلام 36: 49
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست