responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 149
ويجري حكم الحيوان الأهلي في صغار الحيوانات الوحشية التي لا تقوى على الفرار والامتناع، وكذا في فراخ الطير قبل استطاعتها على النهوض والطيران، فلا يحلّ لحمها بالاصطياد بكلب أو بآلة؛ لعدم كونها من الحيوان الممتنع فلا تكون صيداً [1].
ولو رمى الصائد الظبي وولده الذي لا يستطيع الهرب حلّ لحم الظبي ولم يحلّ لحم ولده. وهكذا في فرخ الطير [2]، بلا خلاف ولا إشكال فيه؛ لأنّ لكلّ واحد منهما حكم نفسه بسبب الامتناع الذي يدخله تحت اسم الصيد وعدمه [3].
ويدلّ عليه أيضاً قول عليّ بن الحسين عليهما السلام في خبر الأفلح: «... ولو أنّ رجلًا رمى صيداً في وكره، فأصاب الطير والفراخ جميعاً، فإنّه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ؛ وذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنّما تؤخذ باليد، وإنّما يكون صيداً إذا طار» [4].
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: ذباحة، صيد)
4- ذبح النعم التي ربّاها بيده:
يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم؛ للنهي عنه في الخبر المحمول على الكراهة، ولأنّه ربّما يورث قساوة القلب [5].
(انظر: ذباحة)
5- اتّخاذ الحيوان الأهلي في البيت:
يستحبّ اتّخاذ الشاة وغيرها من الحيوان الأهلي في البيت؛ لأنّه موجب للزيادة في أرزاقهم وارتحال الفقر عنهم [6]. نعم، استثني منه الإبل فقد نهي عن إكثارها [7]، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «... فيها الشقاء والجفاء والعناء...» [8].

[1] جواهر الكلام 36: 55. المنهاج (الخوئي) 2: 329، م 1606. كلمة التقوى 6: 294
[2] الشرائع 2: 202. المنهاج (الخوئي) 2: 329- 330، م 1606. كلمة التقوى 6: 294
[3] جواهر الكلام 36: 55
[4] الوسائل 23: 384، ب 31 من الصيد، ح 1
[5] جواهر الكلام 36: 138
[6] انظر: حلية المتّقين: 599. هداية العباد 1: 345، م 1716
[7] هداية العباد 1: 345، م 1716
[8] الوسائل 11: 537، 538، ب 48 من أحكام الدواب، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست