responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 147
أهلي‌ أوّلًا- التعريف:
الأهلي- لغة-: كلّ دابّة وغيرها إذا ألف مكاناً، وهو آهل وأهلي، أي صار أهليّاً، ومنه قيل: أهلي لما ألف الناس والمنازل [1].
وقد يطلق عنوان (الإنسيّ) عليه؛ لأنّه ممّا يأنس به الإنسان؛ ولهذا تسمّى بعض الحيوانات بالإنسية مقابل الوحشية.
ويستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي، وهم يذكرون أنّ العبرة في ترتيب الأحكام صدق هذا العنوان على الحيوان عرفاً [2].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الوحشي:
وهو كلّ ما لا يستأنس من دوابّ البرّ، تقول: هذا حمار وحش وحمار وحشي، وكلّ شي‌ء يستوحش من الناس فهو وحشي [3].
ولهذا تكون النسبة بين الأهلي والوحشي هي نسبة التباين.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يترتّب على الحيوان الأهلي عدّة أحكام، نذكرها- إجمالًا- كما يلي:
1- الحيوان الأهلي في الحرم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يحرم شي‌ء من الحيوان الأهلي في الحرم لا للمحلّ ولا للمحرم وإن استوحش، وأمّا الوحشي فيحرم صيده وإن استأنس وصار أهليّاً [4].
كما يجزي في‌ الهدي ما كان من الأنعام ولو عرض عليه الوحشية [5]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صيد)
2- التفاضل بين لحمي الحيوان الأهلي‌والوحشي:
يجوز التفاضل بين لحمي الحيوان الأهلي والوحشي، كالغنم الأهلية والوحشية؛ لأنّ الوحشي من كلّ جنس‌
[1] العين 4: 90. المصباح المنير: 28
[2] جواهر الكلام 20: 179
[3] العين 3: 262. المصباح المنير: 651
[4] التذكرة 7: 294. التحرير 2: 18
[5] جواهر الكلام 20: 174
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست