responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 103
لا يلتزم بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار؛ إذ يعبّر عن الصحيحة بالخبر كثيراً، بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر، وفي اخرى بالصحيحة، وإلّا فعبّاد بن صهيب ثقة جزماً؛ لتوثيق النجاشي له [1].
وأمّا عدم عمل المشهور بالرواية فهو لو تمّ صغروياً لا يحرز إسقاطه لحجّية الرواية بعد صحّتها السندية واشتمالها على شرائط الحجّية الصدورية.
كما أنّ الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: نظر)
5- بيع الحاضر للبادي والقروي:
المشهور بين الفقهاء [3] أنّه يكره أن يبيع الحاضر لبادٍ [4]؛ لرواية جابر، قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» [5].
وهذا لضعفه مع عدم صراحته في التحريم يمكن إثبات الكراهة به [6].
وذهب بعض إلى تحريمه» لظاهر النهي.
والمراد بالبادي الغريب الجالب للبلد أعم من كونه من أهل البادية أو قروياً [8].
وفي تفسير البيع المنهي عنه قولان:
أحدهما: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم، فيأتيه البلدي ويقول له: ضع متاعك عندي وارجع لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
ثانيهما: أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب سلعة فيعرّفه السعر ويقول:

[1] مباني العروة (النكاح) 1: 40
[2] العروة الوثقى 5: 486
[3] جواهر الكلام 22: 461
[4] الرياض 8: 67. مستند الشيعة 14: 34، وفيه: أنّه «مذهب الأكثر»
[5] الوسائل 17: 445، ب 37 من آداب التجارة، ح 3
[6] انظر: مجمع الفائدة 8: 133. جواهر الكلام 22: 461
[7] الخلاف 3: 172، م 281. المبسوط 2: 102. الوسيلة: 260. السرائر 2: 236. المنتهى 2: 1005 (حجرية). جامع المقاصد 4: 52
[8] المسالك 3: 187
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست