responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 102
أهل المصر [1]؛ وذلك أنّ العيد عنواناً وحكماً يجري على جميع المسلمين، ولا يختصّ ببعض دون بعض.
(انظر: اضحيّة)
4- النظر إلى رؤوس نساء أهل البوادي والسواد:
ورد في بعض الأخبار أنّه يجوز النظر إلى رؤوس نساء أهل البوادي والسواد ونحوهم، مثل: ما رواه عبّاد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
«لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمّة والعلوج؛ لأنهنّ إذا نهين لا ينتهين...» [2].
ولكن قال بعض المحقّقين: إنّ الحكم مختص بما جرت عادتهنّ على عدم ستره، وليس الحكم فيهنّ كالحكم في الذمّيات، فإنّ منشأه في الذمّية عدم الحرمة، فلا يختصّ الحكم بما جرت عادتهنّ على عدم ستره، في حين أنّ منشأه في أهل البوادي هو هتك حرمتهنّ بأيديهنّ؛ إذ لا ينتهين إذا نهين، فيختص الحكم بما جرت عادتهنّ على عدم ستره [3].
ومنه يعلم أنّ ما ورد في الرواية في تجويز النظر إلى شعورهنّ لا يختصّ بالشعر، بل يشمل غيره، بعد كون التعليل مفيداً للتعميم.
واستشكل بعض الفقهاء في هذا الحكم [4]، ولعلّ وجهه دعوى ضعف الرواية، مضافاً إلى عدم عمل المشهور بها [5]، كما يستفاد من تعبير صاحب الجواهر عنها بالخبر [6].
نعم، مع العسر والحرج ترتفع الحرمة قطعاً [7].
واجيب عنه بأنّ المحقّق النجفي‌
[1] انظر: المبسوط (السرخسي) 12: 10. الحاوي الكبير 15: 85. بداية المجتهد 1: 425
[2] الفقيه 3: 469، ح 4636. الوسائل 20: 206، ب 113 من مقدّمات النكاح، ذيل الحديث 1
[3] مباني العروة (النكاح) 1: 41
[4] العروة الوثقى 5: 486. هداية العباد 2: 309، م 1072
[5] انظر: مستمسك العروة 14: 21
[6] انظر: مباني العروة (النكاح) 1: 40
[7] انظر: جواهر الكلام 29: 80
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست