responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 104
أنا أبيع لك وأكون سمساراً [1].
ثمّ إنّهم قد شرطوا في كراهيته أو تحريمه شروطاً:
الأوّل: أن يكون عالماً بورود النهي.
الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد.
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد [2].
هذا، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف وإنكار [3]؛ لعموم التعليل المذكور في الخبر [4].
هذا حكم البيع، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض: إنّه لا بأس فيه؛ للأصل واختصاص النصوص بالبيع [5].
وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر [6].
وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً [7].
ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا؟ صرّح بعضهم [8] بالثاني؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع.
واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع [9].
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: بيع)
6- تشاحّ القروي مع غيره في حضانة اللقيط:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من مرجّحات أحد
[1] انظر: نهاية الإحكام 2: 516. المسالك 3: 187
[2] نهاية الإحكام 2: 516- 517. المسالك 3: 188
[3] انظر: الخلاف 3: 172، م 281. السرائر 2: 236. جامع المقاصد 4: 52. المسالك 3: 188. مجمع الفائدة 8: 134. الرياض 8: 167
[4] جواهر الكلام 22: 461- 462
[5] المنتهى 2: 1005 (حجرية). جامع المقاصد 4: 52
[6] الرياض 8: 167. مستند الشيعة 14: 37
[7] التنقيح الرائع 2: 39. مستند الشيعة 14: 37
[8] المبسوط 2: 102. السرائر 2: 236. المنتهى 2: 1005 (حجرية)
[9] مستند الشيعة 14: 37
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست